المادة 1
ألغي الـمرسوم رقم الـمرسوم رقم 11252 تاريخ 18/4/2023 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ــ الجامعة اللبنانية ــ الـمديرية العامة للتعليم العالي لعام 2023 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية).
مرسوم Decree No. 11513 05/06/2023
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة لعام 2022)،
بناء على الـمرسوم رقم 11252 تاريخ 18/4/2023 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ــ الجامعة اللبنانية ــ الـمديرية العامة للتعليم العالي لعام 2023 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية(،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023،
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقم الـمرسوم رقم 11252 تاريخ 18/4/2023 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ــ الجامعة اللبنانية ــ الـمديرية العامة للتعليم العالي لعام 2023 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية).
أعطيت وزارة التربية والتعليم العالي سلفة خزينة بقيمة /180.000.000.000/ل.ل (فقط مئة وثمانون مليار ليرة لبنانية( وفقا للتفاصيل التالية:
الغاية من السلفة: إطلاق مناقصات أعمال التشغيل والصيانة في مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة.
كيفية تسديد السلفة: تُسدد هذه السلفة إما نقداً او باعتماد يلحظ في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي للعام 2023
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 11664 تاريخ 22/06/2023, article 2, 29/06/2023
تُضاف: «ــ الجامعة اللبنانية» الى الـمادة الثانية بعد «وزارة التربية والتعليم العالي» وتُستبدل كلـمة «إطلاق» الواردة في الغاية من السلفة بكلـمة «إبرام»، وتُضاف عبارة «تأمين قطع غيار» بحيث تصبح:
«الغاية من السلفة: إبرام مناقصات أعمال التشغيل والصيانة وتأمين قطع غيار في مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية.»
والباقي دون تعديل.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
على مدير الخزينة، ومدير الصرفيات، ومدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة لدى وزارة التربية والتعليم العالي، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل