إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته (قانون العمل(،
بناء على الـمرسوم رقم 8738 تاريخ 28/1/2022 (إعطاء منح تعليم بصورة مؤقتة للـمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2021 ــ 2022(،
بناء على ضرورة الـمحافظة على الانتظام الاجتماعي العام،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل،
وبعد اسـتـشـارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 69/2022 ــ 2023 تاريخ 16/2/2023(
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
بصورة مؤقتة، والى حين صدور قانون يـجـيـز للحكومة تحديد منح التعليم للـمستخدمين والعمال عن العام 2022 ــ 2023، فإن العمال والإجـراء والـمسـتـخـدمـيـن الخاضعين لقانون العمل، وأيا كان صاحب العمل، والـذين لا يسـتـفـيـدون من منح تعليمية من مصادر أخرى، يستفيدون من منحة تـعـلـيـم عن أولادهم كما هي محددة في هذا الـمرسوم.
تحدد قيمة الـمنحة الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم كما يلي:
ــ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية عن الطالب الـمنتسب الى الـمدارس الرسمية أو الـمجانية أو الـمؤسسات الخاصة بالـمعوقين أو الجامعة اللبنانية، على ألا تتعدى قيمة الـمنحة التي يستفيد منها العامل عن تسعة ملايين ليرة لبنانية.
ــ ستة ملايين ليرة لبنانية عن الطالب الـمنتسب الى الـمدارس أو الجامعات الخاصة على ألا تتجاوز قيمة الـمنحة ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية.
تدفع منحة التعليم الـمستحقة بالقيمة الـمحددة أعلاه، وفقا للأسس التالية:
1 ــ أن يكون التلـميذ أو الطالب قد اكمل الثالثة من عمره قبل 31/1 من السنة الدراسية ولـم يتجاوز الخامسة والعشرين.
2 ــ أن يكون التلـميذ أو الطالب مسجلا في إحدى الجامعات أو الـمدارس النظامية ولا تعتبر الـمدارس الليلية مدارس نظامية.
3 ــ لا تستحق الـمنحة للـمستخدمة عن أولادها إلا إذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية أو إذا كانت متزوجة من أجير لا يتقاضى منحة تعليم عن أولاده.
4 ــ لا يستفيد الأجير من الـمنحة إلا إذا كان قد مضى على استخدامه في الـمؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي.
5 ــ لا يجوز أن تنقص منحة تعليم عما هو محدد أعلاه، وأما إذا كانت الـمؤسسة تدفع له أكثر من ذلك فلا يجوز إنقاصها.
6 ــ لا تعتبر الـمنحة عنصرا من عناصر الأجر ولا يدفع عنها أي رسم أو ضريبة اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.
ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18/4/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل
وزير العمل
الإمضاء: مصطفى بيرم