المادة 3
تدفع منحة التعليم الـمستحقة بالقيمة الـمحددة أعلاه، وفقا للأسس التالية:
1 ــ أن يكون التلـميذ أو الطالب قد اكمل الثالثة من عمره قبل 31/1 من السنة الدراسية ولـم يتجاوز الخامسة والعشرين.
2 ــ أن يكون التلـميذ أو الطالب مسجلا في إحدى الجامعات أو الـمدارس النظامية ولا تعتبر الـمدارس الليلية مدارس نظامية.
3 ــ لا تستحق الـمنحة للـمستخدمة عن أولادها إلا إذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية أو إذا كانت متزوجة من أجير لا يتقاضى منحة تعليم عن أولاده.
4 ــ لا يستفيد الأجير من الـمنحة إلا إذا كان قد مضى على استخدامه في الـمؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي.
5 ــ لا يجوز أن تنقص منحة تعليم عما هو محدد أعلاه، وأما إذا كانت الـمؤسسة تدفع له أكثر من ذلك فلا يجوز إنقاصها.
6 ــ لا تعتبر الـمنحة عنصرا من عناصر الأجر ولا يدفع عنها أي رسم أو ضريبة اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.