All legislation

قرار Decision No. 768 22/12/2022

تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 46 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) الـمتعلقة بطرق تأدية رسم الطابع الـمالي

Type
قرار · Decision
Number
768
Date
22/12/2022
Official Gazette
Issue 56, 29/12/2022, p. 3784-3790
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 768 تاريخ 22/12/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 )قانون الـموازنة العامة للعام 2022) لا سيما الـمادة 46 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لاسيما الـمادتين 57 و58 منه،

بناء على مذكرة وزير الـمالية رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُـحـدد هـذا القرار دقائق تطبيق الـمادة 46 من القانون النافذ حكما رقــم 10 تـاريــخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) لجهة تحديد طرق تأدية رسم الطابع الـمالي.

المادة 2

يؤدى رسم الطابع الـمالي بإحدى الطرق التالية:

ــ عن طريق إلصاق الطوابع الـمالية الـمعدة خصيصا لهذه الغاية، على أن لا تتجاوز قيمة الرسم الـمتوجب على الصك أو الكتابة 500.000 ل.ل. وباستثناء الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على اعتماد طريقة أخرى لتسديد الرسم.

ــ بواسطة آلات الوسم لدى الأشخاص الـمرخص لهم باستخدامها وفقا لأحكام هذا القانون، على أن لا تتجاوز قيمة الرسم //500.000.000 ل.ل.//

ــ نقدا أبو بموجب شك مصرفي لدى كتّاب العدل عن الصكوك والإسناد التي ينظمونها أو يصادقون عليها، ومهام بلغت قيمة الرسم على ان تدرج قيمة رسم الطابع الـمالي ضمن الإيصال الذي يصدره الكاتب العدل.

ــ نقدا أو بموجب شك مصرفي في صناديق الـمالية إذا تجاوزت قيمة الرسم //500.000 ل.ل.// وذلك بموجب أوامر قبض صادرة عن الدوائر الـمالية الـمختصة في الـمحافظات أو عن الدوائر العقارية التي استمعت الى العقد بما في ذلك الـمكاتب العقارية الـمعاونة أو عن الـمحتسبين في الأقضية أو عن مصلحة تسجيل السيارات والآليات التي استمعت الى عقد البيع بما في ذلك الـمكاتب التابعة للـمصلحة، على أن يدرج رسم الطابع الـمالي ضمن أمر القبض الـمنظم لاستيفاء رسوم التسجيل ورسوم السير ورسوم إجازات العمل.

ــ بموجب إشعارات تسديد يتم اعتمادها من جانب وزارة الـمالية.

ــ بموجب طابع مالي الكتروني e--stamp وفقا للطرق والآليات التي تعتمدها وزارة الـمالية.

المادة 3

يجاز للـمكلفين تأدية رسم الطابع الـمالي الـمتوجب عن الـمعاملات/ الإجازات/ التراخيص (إجازات العمل، رخص البناء، إجازات السير، رسوم تسجيل الآليات،...... وغيره) التي تنجز لدى الإدارات/الـمؤسسات العامة بواسطة النموذج (ص14) إشعار تسديد رسم طابع مالي الـمرفق ربطا نسخة عنه.

المادة 4

يتوجب على الـمكلفين، الراغبين بتأدية رسم الطابع الـمالي بواسطة الإشعار الـمبين في الـمادة الثالثة أعلاه، الذين ليس لديهم رقم تسجيل لدى الإدارة الضريبية (رقم تكليف) مراجعة الدائرة الضريبية الـمختصة للإستحصال على رقم تسجيل.

المادة 5

يتم إستيفاء إشعار تسديد رسم الطابع الـمالي (ص14) خارج صناديق وزارة الـمالية وفقا للأصول الـمحددة بموجب الـمرسوم 7471 تاريخ 2/2/2012 وتعديلاته.

المادة 6

يتم الإستحصال على نموذج إشعار تسديد رسم الطابع الـمالي (ص14) من الـمرجع الذي يتم التسديد لديه (فرع الـمصرف، مكتب شركة بريد لبنان، الشركات التي تعاقدت معها وزارة الـمالية لإستيفاء الضرائب والرسوم).

المادة 7

يتوجب على الـمرجع الذي يتم التسديد لديه، الـمحدد في الـمادة السادسة أعلاه، إعطاء الـمكلف إيصالا مختوما بختمه يرفق بنسختي إشعار التسديد (نسخة الـمكلف ونسخة الإدارة/ الـمؤسسة العامة) بالـمبلغ الـمقبوض يدون عليه إسم الـمكلف لدى وزارة الـمالية.

المادة 8

يرفـق الـمكلف نسخة إشعار التسديد الخاصة بالإدارة/ الـمؤسسة العامة مع إيصال الـمرجع بالـمستندات الـمتعلقة بإنجاز معاملته لدى الوحدة الـمختصة في الإدارة/ الـمؤسسة العامة.

المادة 9

في حال تبين للإدارة الـمختصة أن الـمبلغ الـمسدد من الـمكلف أقل من الرسم الـمتوجب، يحق للإدارة إستدراك أي فرق بالرسم وفرض الغرامات الـمتوجبة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية.

المادة 10

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني ويعمل به من تاريخ نشره.

22 كانون الأول 2022 وزيـر الـمالية يوسف الخليل