المادة 2
يؤدى رسم الطابع الـمالي بإحدى الطرق التالية:
ــ عن طريق إلصاق الطوابع الـمالية الـمعدة خصيصا لهذه الغاية، على أن لا تتجاوز قيمة الرسم الـمتوجب على الصك أو الكتابة 500.000 ل.ل. وباستثناء الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على اعتماد طريقة أخرى لتسديد الرسم.
ــ بواسطة آلات الوسم لدى الأشخاص الـمرخص لهم باستخدامها وفقا لأحكام هذا القانون، على أن لا تتجاوز قيمة الرسم //500.000.000 ل.ل.//
ــ نقدا أبو بموجب شك مصرفي لدى كتّاب العدل عن الصكوك والإسناد التي ينظمونها أو يصادقون عليها، ومهام بلغت قيمة الرسم على ان تدرج قيمة رسم الطابع الـمالي ضمن الإيصال الذي يصدره الكاتب العدل.
ــ نقدا أو بموجب شك مصرفي في صناديق الـمالية إذا تجاوزت قيمة الرسم //500.000 ل.ل.// وذلك بموجب أوامر قبض صادرة عن الدوائر الـمالية الـمختصة في الـمحافظات أو عن الدوائر العقارية التي استمعت الى العقد بما في ذلك الـمكاتب العقارية الـمعاونة أو عن الـمحتسبين في الأقضية أو عن مصلحة تسجيل السيارات والآليات التي استمعت الى عقد البيع بما في ذلك الـمكاتب التابعة للـمصلحة، على أن يدرج رسم الطابع الـمالي ضمن أمر القبض الـمنظم لاستيفاء رسوم التسجيل ورسوم السير ورسوم إجازات العمل.
ــ بموجب إشعارات تسديد يتم اعتمادها من جانب وزارة الـمالية.
ــ بموجب طابع مالي الكتروني e--stamp وفقا للطرق والآليات التي تعتمدها وزارة الـمالية.