المادة 1
يُرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: "نادي لوموكو الرياضي"
مركزها: بيت شباب، قضاء: الـمتن، محافظة: جبل لبنان.
لـمزاولة لعبتي: كرة الطاولة والبـيتانك.
قرار Decision No. 148 10/08/2022
إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,
بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية برقم 1344/د تاريخ 3/4/2017,
بناء على طلب تعديل الالعاب الـمسجل برقم 696/د تاريخ 21/4/2022,
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات عدد 8828 تاريخ 27/9/2017,
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 15/7/2022,
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
يُرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: "نادي لوموكو الرياضي"
مركزها: بيت شباب، قضاء: الـمتن، محافظة: جبل لبنان.
لـمزاولة لعبتي: كرة الطاولة والبـيتانك.
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: ايلي سمير عنيسي، بطرس الياس القصير، ناتالي يوسف نفاع، سمير يوسف عنيسي، نانسي ميشال شعيا، نيللي ميشال شعيا، ميشال سمير عنيسي.
وتتولى مهام الهيئة الادارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والانضمام الى اتحادي اللعبتين الـمذكورتين في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يُلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال عدم الانضمام الى أي اتحاد، يعدل تصنيف الجمعية وتُـحوّل الى فئة الأندية الشعبـية.
على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغياً، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آب 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس