المادة 5
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغياً، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 148 تاريخ 10/08/2022 In force
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغياً، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 148 تاريخ 10/08/2022 https://lebaneselegislation.com/law/326702/article/5/