المادة 1
تعدل الـمادة الثالثة من الـمرسوم رقم 1619 تاريخ 8/11/1999 (تأليف لجان في مديرية الـمالية العامة وتحديد قيمة التعويض الـمقطوع) الـمعدلة بموجب الـمرسوم رقم 1328 تاريه 22/1/2015، بحيث تصبح على النحو الآتي:
"يتقاضى كل من الرئيس ونائب الرئيس وكل عضو من أعضاء اللجان الثلاث الأولى والـمشرف والـمساعد تعويضاً مقطوعاً قيمته /500.000/ ليرة لبنانية عن الأعمال التي تنفذ يومياً خارج أوقات الدوام الرسمي، على ان لا تقل عن أربع ساعات يومياً، وعلى ان لا يـتـجـاوز مـقـدار التـعـويـض الشهري لكل منهم ما قيمته /6.000.000/ل.ل ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته.
ــ يتقاضى كل عضو من أعضاء اللجنة الرابعة تعويضاً مقطوعاً قيمته /100.000/ ليرة لبنانية عن الأعمال التي ينفذها خارج أوقات الدوام الرسمي، على ان لا تقل مدة إنجاز العمل عن أربع ساعات يومياً، وان لا يتجاوز مقدار التعويض ما قيمته /1.200.000/ ل.ل. شهرياً ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته.