إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 112 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 الـمعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 الـمتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلسة رواتب موظفي الـملاك الإداري العام لا سيما البند ثالثاً من الـمادة الثانية منه،
بناء على الـمرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والـمساعدات) لا سيما الفقرة /هـ/ من البند /أولاً/ من الـمادة 56 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1619 تاريخ 8/11/1999 (تأليف لجان في مديرية الـمالية العامة وتحديد قيمة التعويض الـمقطوع)، الـمعدل بموجب الـمرسوم رقم 1328 تاريخ 22/1/2015،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة الـمدنية بقراره رقم 708 تاريخ 13/10/2022،
بناء على الـموافقة الاستثنائية للسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدل الـمادة الثالثة من الـمرسوم رقم 1619 تاريخ 8/11/1999 (تأليف لجان في مديرية الـمالية العامة وتحديد قيمة التعويض الـمقطوع) الـمعدلة بموجب الـمرسوم رقم 1328 تاريه 22/1/2015، بحيث تصبح على النحو الآتي:
"يتقاضى كل من الرئيس ونائب الرئيس وكل عضو من أعضاء اللجان الثلاث الأولى والـمشرف والـمساعد تعويضاً مقطوعاً قيمته /500.000/ ليرة لبنانية عن الأعمال التي تنفذ يومياً خارج أوقات الدوام الرسمي، على ان لا تقل عن أربع ساعات يومياً، وعلى ان لا يـتـجـاوز مـقـدار التـعـويـض الشهري لكل منهم ما قيمته /6.000.000/ل.ل ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته.
ــ يتقاضى كل عضو من أعضاء اللجنة الرابعة تعويضاً مقطوعاً قيمته /100.000/ ليرة لبنانية عن الأعمال التي ينفذها خارج أوقات الدوام الرسمي، على ان لا تقل مدة إنجاز العمل عن أربع ساعات يومياً، وان لا يتجاوز مقدار التعويض ما قيمته /1.200.000/ ل.ل. شهرياً ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الأول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل