The whole text

قرار رقم 678 تاريخ 17/11/2022 In force

المادة 11

المادة 11

يمكن للـمكلفين بضريبة الـدخـل وللأشخاص الـمعنيين بأحكام البند «ج» من الفقرة الثالثة من الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل الـمعدلة بموجب الـمادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 إجراء عمليات تقييم لعقارات قاموا بالتفرغ عنها بموجب عقود بيع ممسوحة يعود تاريخها لتاريخ سابق للأول من كانون الثاني من سنة 2022 ولو كانت لا تزال مسجلة على اسمهم في الصحيفة العقارية.

كما يمكن للأشخاص الذين قاموا بشراء عقارات بتاريخ سابق للأول من كانون الثاني من سنة 2022 بموجب عقود بيع ممسوحة، إجراء عملية إعادة تقييم لتلك العقارات شرط أن يتموا إجراءات نقلها على اسمهم في الصحيفة العقارية قبل تقديم طلب الـموافقة على إعادة التقييم.

المادة 11 من قرار رقم 678 تاريخ 17/11/2022 https://lebaneselegislation.com/law/326760/article/11/