All legislation

قرار Decision No. 678 17/11/2022

تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 30 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) الـمتعلقة بإعادة تقييم الأصول الثابتة للـمكلفين بضريبة الدخل وللعقارات الـمشمولة بإحكام البند «ج» من ثالثا من الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل

Type
قرار · Decision
Number
678
Date
17/11/2022
Official Gazette
Issue 51, 24/11/2022, p. 3036-3038
Status
In force
Amended by
قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 (Art. 11)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قرار رقم 678 تاريخ 17/11/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية) لا سيما الـمادة 5 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 الـمتعلقة بإعادة تقييم الأصول الثابتة للـمكلفين بضريبة الدخل وللعقارات الـمشمولة بأحكام البند ج من ثالثا من الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام بالتكليف(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُـحـدد هـذا القـرار دقائق تطبيق أحكام الـمادة 30 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) الـمـتـعـلـقـة بإعادة تقييم الأصول الثابتة للـمكلفين بضريبة الدخل وللعقارات الـمشمولة بأحكام البند «ج» من ثالثا من الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل.

المادة 2

يجوز للأشخاص الحقيقيين والـمعنويين الـمكلفين بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي والـملزمين بمسك محاسبة منتظمة عملا بنصوص قانونية أو تنظيمية، ولـمرة واحدة فقط، وضمن مهلة تنتهي في 31/12/2022 ضمنا، إجراء إعادة تقييم إسـتـثـنـائـيـة لكافة عناصر الأصول الثابتة الـمادية والـمالية أو لبعض من تلك العناصر الوارد تعدادها ضمن الفئة الثانية من لائحة الحسابات الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من القرار التطبيقي رقم 111/1 تاريخ 22/2/1982، وفي الـملحق رقم 2 منه مثل العقارات والتجهيزات والآليات والأسهم وحصص الـمشاركات وسندات الدين التي تصدرها الشركات الـمساهمة وخلافها من تلك العناصر، شرط أن تكون مدرجة في قيود الـمؤسسة بتاريخ سابق للأول من كانون الثاني من سنة 2022، وأن يتم التقييم بالليرة اللبنانية وأن لا تزيد قيمتها عن أسعار السوق الرائجة بتاريخ إجراء إعادة التقييم.

المادة 3

يجوز للـمكلفين على أساس الربح الـمقطوع أو الـمقدر أن يستفيدوا من إعادة التقييم الاستثنائية على عناصر الأصول الثابتة إذا ثبت وجود مستندات تبين تاريخ تملك تلك الأصول أو حيازتها، على أن يعود هذا التاريخ لـما قبل 1/1/2022، وكلفة كل أصل منها.

المادة 4

يجوز للـمصارف العاملة في لبنان، إجراء إعادة تقييم استثنائية لعناصر الأصول الثابتة الـمادية والـمالية وفقا لأحكام الـمادة 30 من القانون، شرط أن لا تتعارض مع أحكام قانون النقد والتسليف وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان.

المادة 5

يجوز للأشخاص الطبيعيين والـمعنويين الـمشار إليهم في البند «ج» من الـمادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017، ولـمرة واحدة فقط، وضمن مهلة تنتهي في 31/12/2022، إجراء إعادة تقييم استثنائية للعقارات التي يملكونها على أن يتم التقييم بالليرة اللبنانية وأن لا تـزيد قيمـتـهــا عن أسعار السوق الرائجة بتاريخ إجراء إعادة التقييم.

المادة 6

إن إعادة تخمين الأصول الثابتة وفقا لأحكام الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل، قبل نفاذ القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022، لا تفقد الـمكلفين حقهم بالقيام بإعادة التقييم الاستثنائية هذه، كما لا تشمل إعادة التقييم الإستثنائية عناصر الأصول الثابتة غير الـمادية الـمشار إليها في الـملحق رقم 2 من القرار رقم 111/1982 في ما خص الفئة الثانية من لائحة الحسابات، سواء تم شراؤها أو تكونت على مدى سنوات العمل السابقة، كما لا تشمل عناصر الأصول الـمتداولة أو الـمعدة للـمتاجرة.

المادة 7

تجري عملية إعادة التقييم الاستثنائية بالنسبة للـمكلفين الـمشمولين بأحكام الـمواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القرار بواسطة أحد الخبراء الـمحلفين للتخمين في لبنان وذلك بالنسبة للعقارات التي تشكل أصولا ثابتة، وبواسطة أحد الخبراء الـمنتسبين إلى نقابة خبراء الـمحاسبة الـمجازين في لبنان بالنسبة لبقية الأصول، يختاره صاحب العلاقة.

يقدم الـمكلف الـمعني بإعادة التقييم، تقرير إعادة التقييم الى الدائرة الـمالية الـمختصة مرفقا بإشعار الدفع الـمسبق (النموذج ص1)، الـمثبت لتسديد الضريبة الـمتوجبة نقدا بمعدل 5÷ من الفروقات الإيجابية لإعادة التقييم، لدى أحد الـمصارف أو فروعها أو شركة بريد لبنان (ليبان بوست) أو شركة OMT أو شركة B.O.B أو شركة whish money أو شركة Cash United أو أي شركة أخرى تعتمدها وزارة الـمالية لدفع الضرائب والرسوم لديها.

كما تجري عملية إعادة التقييم بالنسبة للـمكلفين الـمذكورين بالـمادة الخامسة من هذا القرار بواسطة أحد الخبراء الـمنتسبين الى نقابة خبراء التخمين في لبنان يختاره صاحب العلاقة ويتوجب عليهم تقديم طلب للإدارة الضريبية للـموافقة عليها.

وتخضع الفروقات الإيجابية الناتجة عن عملية إعادة التقييم لضريبة نسبية جديدة معدلها 3÷ من قيمة تلك الفروقات ويتوجب تسديدها نقدا بالتزامن مع تقديم طلب إعادة التقييم.

المادة 8

يمكن إضافة فروقات إعادة التقييم الإستثنائية على قيمة الأصول الثابتة العائدة لكل منها وعلى قيمة العقارات، كما يمكن إجراء الإستهلاك على القيمة الـمعدلة في ما خص الأصول التي يجوز استهلاكها ضريبيا.

المادة 9

في حال تم التفرغ عن أي أصل من الأصول الـمعاد تقييمه وفقا لأحكام الـمادة 30 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 ولأحكام هذا القرار، قبل مرور ثلاث سنوات على تاريخ إعادة التقييم، تتوجب عندها ضريبة الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل، ويحتسب ربح التحسين بالفرق بين قيمة التفرغ عن الأصل وقيمته قبل إعادة تقييمه، على أن يحق لصاحب العلاقة استرداد الضريبة الـمسددة عن الفروقات الإيجابية بنتيجة إعادة التقييم الـمتعلقة بالاصل الـمتفرغ عنها، وفي حال الـمخالفة إن لجهة التأخر في التصريح أو عدم التصريح، أو لجهة التصريح بأقل مما هو متوجب، تفرض على ذلك الشخص الغرامات الـمنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.

المادة 10

تبقى الفروقات الناتجة عن إعادة التقييم الإستثنائية خاضعة لضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل عند توزيعها على الـمساهمين أو أصحاب الحصص.

المادة 11

يمكن للـمكلفين بضريبة الـدخـل وللأشخاص الـمعنيين بأحكام البند «ج» من الفقرة الثالثة من الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل الـمعدلة بموجب الـمادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 إجراء عمليات تقييم لعقارات قاموا بالتفرغ عنها بموجب عقود بيع ممسوحة يعود تاريخها لتاريخ سابق للأول من كانون الثاني من سنة 2022 ولو كانت لا تزال مسجلة على اسمهم في الصحيفة العقارية.

كما يمكن للأشخاص الذين قاموا بشراء عقارات بتاريخ سابق للأول من كانون الثاني من سنة 2022 بموجب عقود بيع ممسوحة، إجراء عملية إعادة تقييم لتلك العقارات شرط أن يتموا إجراءات نقلها على اسمهم في الصحيفة العقارية قبل تقديم طلب الـموافقة على إعادة التقييم.

المادة 12

يحق للدائرة الـمالية الـمختصة أن توافق على محضر التقييم أو ترفضه أو تعدله، على أن يتم إبلاغ صاحب العلاقة بقرار الرفض أو التعديل، ويحق لصاحب العلاقة الاعتراض أمام لجنة الاعتراضات الـمختصة بضريبة الدخل وفقا للأصول الـمنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.

إذا أدخلت الدائرة الـمالية الـمختصة زيادة على نتيجة إعادة التقييم، تصدر جدولا بالضريبة الإضافية، ويتم تبليغه للـمكلف الـمعني ويتم التسديد نقدا خلال مهلة شهرين من تاريخ تبليغه تحت طائلة سريان فائدة نسبتها تعادل نسبة الفائدة على سندات الخزينة لـمدة خمس سنوات إلى حين التسديد.

أما إذا خفضت الدائرة الـمالية الـمختصة نتيجة إعادة التقييم، فيحق لصاحب العلاقة أن يتقدم بطلب لاسترداد فرق الضريبة الـمسدد منه زيادة عما هو متوجب، وفقا للأصول الـمنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.

المادة 13

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الالكتروني لوزارة الـمالية.

17 تشرين الثاني 2022 وزير الـمالية يوسف الخليل