The whole text

قرار رقم 678 تاريخ 17/11/2022 In force

المادة 5

المادة 5

يجوز للأشخاص الطبيعيين والـمعنويين الـمشار إليهم في البند «ج» من الـمادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017، ولـمرة واحدة فقط، وضمن مهلة تنتهي في 31/12/2022، إجراء إعادة تقييم استثنائية للعقارات التي يملكونها على أن يتم التقييم بالليرة اللبنانية وأن لا تـزيد قيمـتـهــا عن أسعار السوق الرائجة بتاريخ إجراء إعادة التقييم.

المادة 5 من قرار رقم 678 تاريخ 17/11/2022 https://lebaneselegislation.com/law/326760/article/5/