المادة 7
تجري عملية إعادة التقييم الاستثنائية بالنسبة للـمكلفين الـمشمولين بأحكام الـمواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القرار بواسطة أحد الخبراء الـمحلفين للتخمين في لبنان وذلك بالنسبة للعقارات التي تشكل أصولا ثابتة، وبواسطة أحد الخبراء الـمنتسبين إلى نقابة خبراء الـمحاسبة الـمجازين في لبنان بالنسبة لبقية الأصول، يختاره صاحب العلاقة.
يقدم الـمكلف الـمعني بإعادة التقييم، تقرير إعادة التقييم الى الدائرة الـمالية الـمختصة مرفقا بإشعار الدفع الـمسبق (النموذج ص1)، الـمثبت لتسديد الضريبة الـمتوجبة نقدا بمعدل 5÷ من الفروقات الإيجابية لإعادة التقييم، لدى أحد الـمصارف أو فروعها أو شركة بريد لبنان (ليبان بوست) أو شركة OMT أو شركة B.O.B أو شركة whish money أو شركة Cash United أو أي شركة أخرى تعتمدها وزارة الـمالية لدفع الضرائب والرسوم لديها.
كما تجري عملية إعادة التقييم بالنسبة للـمكلفين الـمذكورين بالـمادة الخامسة من هذا القرار بواسطة أحد الخبراء الـمنتسبين الى نقابة خبراء التخمين في لبنان يختاره صاحب العلاقة ويتوجب عليهم تقديم طلب للإدارة الضريبية للـموافقة عليها.
وتخضع الفروقات الإيجابية الناتجة عن عملية إعادة التقييم لضريبة نسبية جديدة معدلها 3÷ من قيمة تلك الفروقات ويتوجب تسديدها نقدا بالتزامن مع تقديم طلب إعادة التقييم.