All legislation

قرار Decision No. 158 16/11/2022

استيفاء رسم اضافي بنسبة %3 من القيمة، تأميناً على جميع أنواع البضائع الـمستوردة الخاضعة للضريبة على القيمة الـمضافة

Type
قرار · Decision
Number
158
Date
16/11/2022
Official Gazette
Issue 51, 24/11/2022, p. 3039-3040
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 158 تاريخ 16/11/2022
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الاول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لاسيما الـمادة 166 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق(،

بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019، لاسيما الـمادة 59 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10، تاريخ 15 تشرين الثاني 2022، لاسيما الـمادة 71 منه،

بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 16 تشرين الأول 2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يستوفي رسم إضافي بنسبة %3 من القيمة، تأمينا، على جميع أنواع البضائع الـمستوردة الخاضعة للضريبة على القيمة الـمضافة والتي لـم يستقطع بها ايصال جمركي، بصرف النظر عن استفادتها من معاملة خاصة أو تفضيلية وبمعزل عن نوع الرسوم الجمركية الأساسية نسبية كانت أو نوعية، باسـتـثـنـاء مادة النزين موضوع البنود التعريفية 2710.12.13 و2710.12.14 و2710.12.15 و2710.12.20 و2710.12.30 و2710.12.40.

المادة 2

يكلف الـموظفون الـمختصون وامناء الصناديق بتطبيق هذا القرار واستيفاء هذه الرسوم تأمينا بحسب مسارات البيانات لحين صدور الـمرسوم التطبيقي عن مقام مجلس الوزراء.

المادة 3

تعفى من تأمين هذا الرسم البنود التعريفية الـمقترنة بالرموز الصناعية (323--322--321)، الـمستوردة من قبل الصناعيين شرط اثبات صفتهم بموجب شهادة صناعية صادرة عن الوزارة الـمختصة وتقديم تعهد بقبول قرار الادارة فور صدور الـمرسوم التطبيقي لأحكام الـمادة 71 الـمذكورة أعلاه، على أن يستثنى من موجب ابراز الشهادة الصناعية عند استخدام الرمز (323).

المادة 4

تـعـفـى مـن تـأمـيـن هـذا الـرسـم البـنـود التعـريـفـيـة الـمقـتـرنـة بالـمرموز الزراعية (313--312--311)، الـمستوردة من قبل الـمزارعين شرط اثبات صفتهم بموجب شهادة زراعية صادرة عن الوزارة الـمختصة وتقديم تعهد بقبول قرار الادارة فور صدور الـمرسوم التطبيقي لأحكام الـمادة 71 الـمذكورة أعلاه، على أن يستثنى من موجب ابراز الشهادة الصناعية عند استخدام الرمز (313).

المادة 5

تعفى من تأمين هذا الرسم الـمستوردات العائدة للقوى العسكرية والأمنية الـمصرح عنها بموجب الرموز رقم: 103 و137 و153 و157 من لائحة حالات الاستفادة من الاعفاء أو من الرسم الـمخفض، وكذلك الارساليات التي يصرح عنها ببيانات عسكرية عائدة للجيش اللبناني.

المادة 6

تكلف مصلحة الـمركز الالي الجمركي إعادة العمل بالبرمجيات اللازمة لاستيفاء الرسم الاضافي بنسبة %3 من القيمة، تأمينا، في نظام نجم الجديد، وإعادة العمل بالرمز الـمحاسبي رقم 45 لاستيفاء هذا الرسم والرمز الـمحاسبي رقم 46 لاستيفاء الضريبة على القيمة الـمضافة عنه.

المادة 7

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ نفاذ القانون النافذ حكما رقم 10، الصادر بتاريخ 15 تشرين الثاني 2022.

بيروت في 16 تشرين الثاني 2022 رئيس د. أسعد الطفيلي عضو وسام الغوش عضو غراسيا القزي