The whole text

قرار رقم 158 تاريخ 16/11/2022 In force

المادة 4

المادة 4

تـعـفـى مـن تـأمـيـن هـذا الـرسـم البـنـود التعـريـفـيـة الـمقـتـرنـة بالـمرموز الزراعية (313--312--311)، الـمستوردة من قبل الـمزارعين شرط اثبات صفتهم بموجب شهادة زراعية صادرة عن الوزارة الـمختصة وتقديم تعهد بقبول قرار الادارة فور صدور الـمرسوم التطبيقي لأحكام الـمادة 71 الـمذكورة أعلاه، على أن يستثنى من موجب ابراز الشهادة الصناعية عند استخدام الرمز (313).

المادة 4 من قرار رقم 158 تاريخ 16/11/2022 https://lebaneselegislation.com/law/326767/article/4/