المادة 13
الفصل الخامس: الـمهام
أ ــ الرئيس
يمارس أثناء فترة ولايته الصلاحيات التالية:
1 . يتولى رئاسة اللجنة ويرأس اجتماعاتها ويتولى تنفيذ مقرراتها
2 . يتولى الاشراف على أعمال اللجنة
3 . يدعو الأعضاء إلى الإجتماعات الدورية والإستثنائية
4 . يقوم مع أمين الصندوق بفتح حساب لدى إحدى الـمصارف وفق قرار اللجنة
5 . يوقع مع أمين الصندوق جميع الإيداعات والسحوبات وكافة الأمور الـمتعلقة بالـمالية منها الحوالات والشيكات وغيرها
6 . يمثل اللجنة لدى السلطات والدوائر الحكومية والجهات الـمانحة ويوقع العقود والـمعاملات
7 . يوقع على محاضر الجلسات
8 . يوقع جميع الـمراسلات والقرارات والبيانات والإعلانات الصادرة عن اللجنة
ب ــ نائب الرئيس
يقوم بدور الرئيس في حال غيابه وفي هذه الحالة له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات
ج ــ أمين السر
1 . يدّون محاضر الجلسات
2 . ينظم ويأرشف محاضر الجلسات ويبلغها للأعضاء
3 . يتلقى الـمراسلات والـمعاملات والتبليغات الواردة
4 . يشرف على تنظيم وحفظ سجلات اللجنة ومحفوظاتها
5 . يحرر الـمراسلات والتبليغات ويعرضها على الرئيس ليوقعها
6 . ينظم سجلا خاصا بالصادر والوارد ويكون مرجعا لقرارات اللجنة ومراسلاتها
7 . يعد التقارير الـمنصوص عنها في بنود مهام لجان الـمحميات الطبيعية الصادرة عن وزارة البيئة ويعرضها على اللجنة.
8 . ينظم جدول أعمال الإجتماعات ويعرضها على الرئيس ويدعو بعدها اللجنة للاجتماع
د ـ أمين الصندوق:
1 . يؤتمن على أموال اللجنة
2 . يحتفظ بالـمستندات والإتفاقات الـمتعلقة بالأمور الـمالية
3 . مسؤول عن قبض الإيرادات لقاء إيصال أو سند قبض وذلك بناء لقرار مسبق من اللجنة وإيداعها فورا في حساب اللجنة لدى الـمصارف بعد تنظيم مستند دخل يوقع عليه مع رئيس اللجنة يبين الـمصدر والقيمة وقرار اللجنة.
4 . يتولى الصرف بموجب مستند دفع حسب نموذج وزارة البيئة يبين أوجه الصرف واسبابه ويوقع عليه مع رئيس اللجنة
5 . يودع اموال اللجنة في مصرف تحدده اللجنة على ان لا يحتفظ في صندوق اللجنة بأكثر من مبلغ يحدد بموجب قرار صادر عن اللجنة
6 . يتولى سحب الـمبالغ الـمالية من الـمصارف بناء على قرار اللجنة مع توقيع الرئيس
7 . يعد مشروع الـموازنة بالاشتراك مع مدير الـمحمية الطبيعية والـمحاسب في حال وجوده وإلا مع مدير الـمحمية الطبيعية واللجنة الـمالية مجتمعة ويعرضه على اللجنة خلال إجتماع يحدده الرئيس كما يضع مشروع قطع حساب السنة الـمالية الـمنصرمة ولا يجوز التصديق على الـميزانية قبل التصديق على قطع حساب السنة الـمنصرمة
8 . ينظم سجلا ماليا للـمداخيل والـمصاريف يكون مرقما وفقا لقواعد الـمحاسبة العامة ويحتفظ بالفواتير وأوامر الصرف في ملفات خاصة يمكن الرجوع اليها عند الحاجة.
9 . يضع كل ثلاثة أشهر تقريرا مفصلا عن الوضع الـمالي ويقدمه للجنة
10 . يشرف على إدارة ممتلكات الـمحمية الطبيعية الـمنقولة وغير الـمنقولة
11 . يقوم بمهمة الـمحاسب في حال عدم وجوده، على ان تقوم اللجنة الـمالية مجتمعة بعملية تدقيق الحساب في الحالتين أي وجود أو عدم وجود محاسب
هـ ـ مسؤول علاقات عامة:
1 . مسؤول عن الدعاية والإعلام للجنة والـمحمية ونشر أخبارهما عبر وسائل الإعلام الـمختلفة بعد موافقة الرئيس
2 . مسؤول عن الإتصال بالجهات الـمانحة والـمتبرعة والـممولة للـمشاريع التنموية البيئية شرط عدم البت بأي نتائج إلا بعد موافقة اللجنة
3 . يتلقى ملاحظات الـمجتمع الـمحلي ويعرضها على اللجنة
4 . يعاون أمين السر في اعماله وينوب عنه في حال غيابه
5 . يمثل اللجنة في الـمناسبات الخاصة والعامة وينسق علاقاتها بالإدارات والـمؤسسات الرسمية والخاصة وذلك بتكليف من رئيس اللجنة في الأمور التي لا تنتظر الإجتماع التالي
6 . ينظم علاقات اللجنة مع الـمؤسسات الإعلامية والأمنية ويشرف على الأنشطة الـمشتركة في إطار أهداف اللجنة وتوجيهاتها وبتكليف مسبق من رئيس اللجنة في الأمور التي لا تنتظر الإجتماع التالي
7 . يقوم بأعمال أخرى تكلفه به اللجنة والتي تصب في خانة مسؤولياتهالفصل السادس: الأحكام العامة