All legislation

قرار Decision No. 14 19/01/2023

تصديق النظام الداخلي للجنة محمية بيت ليف الطبيعية في قضاء بنت جبيل

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
19/01/2023
Official Gazette
Issue 13, 30/03/2023, p. 1385-1388
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
25
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 19/01/2023
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة( لاسيما الـمادة الاولى منه،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 201 تاريخ 18/11/2011 (إنشاء «محمية بيت ليف الطبيعية» في قضاء بنت جبيل(،

بناء على الـمرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها) لا سيما الـمادة 21ــ البند 5 منه،

بناء على قـرار وزير البيئة رقم 143/1 تاريخ 12/9/2022 (تعيين لجنة محمية بيت ليف الطبيعية(،

بناء على كتاب لجنة محمية بيت ليف الطبيعية الـمـسـجـل في وزارة البيئة برقم 3324/ب تاريخ 27/12/2022 ومرفقاته،

يقرر ما يلي:

الفصل الاول: التعريف باللجنة

المادة 1

النظام الداخلي

محمية بيت ليف الطبيعية

أنشأت محمية بيت ليف الطبيعية في قضاء بنت جبيل بموجب القانون رقم 201 تاريخ 2011/11/18 الفصل الأول: التعريف باللجنة

الـمادة الأولى: إن لجنة محمية بيت ليف الطبيعية هي لجنة مؤلفة من 5 أشخاص من الـمتطوعين يصار الى تعيينهم من قبل وزير البيئة لتقوم بالـمهام الـمحددة بالقانون رقم 201 تاريخ 2011/11/18 )إنشاء محمية بيت ليف الطبيعية في قضاء بنت جبيل( والـمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2011/11/24 الفصل الثاني: مقر اللجنة

مواد تصديق

المادة 1 مواد تصديق

يصدق النظام الداخلي للجنة محمية بيت ليف الطبيعية الـمرفق بهذا القرار والـموقع من كافة اعـضـاء اللجنة والـمسجل في وزارة البيئة بالرقم 3324/ب والـممهور بتاريخ 18/1/2023 بختم وزارة البيئة.

المادة 2 مواد تصديق

يعمل بهذا النظام الداخلي فور صدور هذا القرار.

المادة 3 مواد تصديق

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الالكتروني للوزارة.19 كانون الثاني 2023

الفصل الثاني: مقر اللجنة

المادة 2

تسعى اللجنة الى التعاون مع بلدية بيت ليف لإيجاد مقرا لها، تقوم بتجهيزه بالـمستلزمات الـمكتبية والـمعدات اللازمة والـمفروشات الضرورية يستعمل الـمكتب للإحتياجات العملية والفنية والإدارية، يستخدمه الـموظفون )مدير الـمحمية والـمرشد...( ويكون مقرا للإجتماعات ومناقشة كافة الأمور والـمواضيع الـمتعلقة بإدارة الـمحمية والـمحافظة عليها.

تؤمن اللجنة الكادر الوظيفي الـمناسب للـمحمية الطبيعية ويكون الـمكتب مقرا له، والهدف الأساسي من إتخاذ الـمقر والتعيين الوظيفي هو التقرب من الـمجتمع الـمحلي والتواصل معه ورفع من مستواه الثقافي ــ البيئي والوعي البيئي بالإضافة الى إستقبال الضيوف كالـمتبرعين والـمانحين والجمعيات الـمحلية وغيرها.الفصل الثالث: أهداف اللجنة ووسائل تحقيق الأهداف

الفصل الثالث: أهداف اللجنة ووسائل تحقيق الاهداف

المادة 3

أهداف اللجنة:

1 . الحفاظ على التنوع البيولوجي والايكولوجي لـمحمية بيت ليف

2 . العمل على تشجيع السياحة البيئية في الـمحمية

3 . العمل على استقطاب الزوار لزيارة محمية بيت ليف كمنتجع سياحي

4 . منع التعديات على الـمحمية بكافة اشكالها

5 . تشجيع الأنشطة السياحية والبيئية في الـمحمية

6 . رفع الـمستوى الثقافي والاجتماعي في البلدة وزيادة الوعي البيئي

7 . رفع الـمستوى الإقتصادي لأبناء البلدة من خلال توفير فرص عمل في الـمحمية

المادة 4

وسائل تحقيق الأهداف:

1 . التواصل والاجتماع مع أصحاب الـمصالح )أصحاب أراضي، نحالين، تعاونيات زراعية، مزارعين، أصحاب الـمواشي، جمعيات بيئية وغيره( في بيت ليف والجوار وشرح دور اللجنة والتعاون الإيجابي مع أصحاب الـمصالح

2 . التواصل مع الجهات الـمناحة والـمنظمات الدولية والجمعيات الغير الحكومية الـمحلية من أجل العمل على مشاريع سياحية ــ بيئية

3 . توظيف فريق عمل للـمحمية

4 . إقامة أنشطة ودورات تدريبية بيئية

5 . توظيف عدد من أهالي البلدة في الـمشاريع التي ستنفذها الجهات الـمانحة

6 . إنشاء صفحات خاصة بالـمحمية على وسائل التواصل الإجتماعي وإنشاء الإعلانات والدعاياتالفصل الرابع: الـمناصب والاجتماعات

الفصل الرابع: المناصب والاجتماعات

المادة 5

يعين أعضاء اللجنة مباشرة من قبل وزير البيئة بموجب قرار من وزير البيئة

المادة 6

خلال مدة لا تتعدى الشهر من تاريخ ــ قرار التعيين، تجتمع اللجنة وتتخذ صفة هيئة ناخبة يترأسها العضو الأكبر سنا يعاونة أمين سر من بين الأعضاء وتنتخب رئيسا، نائب رئيس، أمين سر، أمين صندوق ومسؤول علاقات عامة وذلك بالإقتراع السري أو بالتوافق. بعد ذلك تضع اللجنة محضر لهذه الجلسة يوقعه كافة أعضاء اللجنة وترفع نسخة عنه الى وزارة البيئة. ويمكن للجنة الـمحمية الطبيعية توزيع الـمهام سنويا بين أعضائها، كما على لجنة الـمحمية الطبيعية ان تشكل لجنة مالية مؤلفة من رئيس لجنة الـمحمية وأمين الصندوق واذا اقتضى الامر عضو مقرر.

المادة 7

تنتهي ولاية الأعضاء الـمنتخبين للـمناصب مع نهاية ولاية اللجنة.

المادة 8

تعقد اللجنة إجتماعات دورية مرة كل شهر، ومن الـممكن أن تعقد إجتماعات إستـثنائية أو طارئة إذا اقتضى الأمر بناء على دعوة من رئيسها أو طلب خطي مقدم من ثلاثة من أعضائها بعد تعليل الأسباب الـموجبة للإجتماع.

المادة 9

يكتمل نصاب الجلسات قانونيا إذا حضر ثلاثة أعضاء على الأقل اي النصف زائد واحد.

المادة 10

إذا لـم يكتمل النصاب القانوني لثلاثة جلسات متتالية يرفع كتاب الى وزير البيئة لإتخاذ الإجراءات الـمناسبة.

المادة 11

يعتبر مستقيلا كل عضو يتغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مسبق وذلك بموجب قرار من اللجنة يرفع الى وزير البيئة للـموافقة.

المادة 12

بموجب قرار من اللجنة يمكن دعوة اصحاب الاختصاص والخبراء والكفاءات الفريدة لحضور احد اجتماعات اللجنة والاستـئـناس برأيهم دون ان يكون لهم حق التصويت

الفصل الخامس: المهام

المادة 13

الفصل الخامس: الـمهام

أ ــ الرئيس

يمارس أثناء فترة ولايته الصلاحيات التالية:

1 . يتولى رئاسة اللجنة ويرأس اجتماعاتها ويتولى تنفيذ مقرراتها

2 . يتولى الاشراف على أعمال اللجنة

3 . يدعو الأعضاء إلى الإجتماعات الدورية والإستثنائية

4 . يقوم مع أمين الصندوق بفتح حساب لدى إحدى الـمصارف وفق قرار اللجنة

5 . يوقع مع أمين الصندوق جميع الإيداعات والسحوبات وكافة الأمور الـمتعلقة بالـمالية منها الحوالات والشيكات وغيرها

6 . يمثل اللجنة لدى السلطات والدوائر الحكومية والجهات الـمانحة ويوقع العقود والـمعاملات

7 . يوقع على محاضر الجلسات

8 . يوقع جميع الـمراسلات والقرارات والبيانات والإعلانات الصادرة عن اللجنة

ب ــ نائب الرئيس

يقوم بدور الرئيس في حال غيابه وفي هذه الحالة له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات

ج ــ أمين السر

1 . يدّون محاضر الجلسات

2 . ينظم ويأرشف محاضر الجلسات ويبلغها للأعضاء

3 . يتلقى الـمراسلات والـمعاملات والتبليغات الواردة

4 . يشرف على تنظيم وحفظ سجلات اللجنة ومحفوظاتها

5 . يحرر الـمراسلات والتبليغات ويعرضها على الرئيس ليوقعها

6 . ينظم سجلا خاصا بالصادر والوارد ويكون مرجعا لقرارات اللجنة ومراسلاتها

7 . يعد التقارير الـمنصوص عنها في بنود مهام لجان الـمحميات الطبيعية الصادرة عن وزارة البيئة ويعرضها على اللجنة.

8 . ينظم جدول أعمال الإجتماعات ويعرضها على الرئيس ويدعو بعدها اللجنة للاجتماع

د ـ أمين الصندوق:

1 . يؤتمن على أموال اللجنة

2 . يحتفظ بالـمستندات والإتفاقات الـمتعلقة بالأمور الـمالية

3 . مسؤول عن قبض الإيرادات لقاء إيصال أو سند قبض وذلك بناء لقرار مسبق من اللجنة وإيداعها فورا في حساب اللجنة لدى الـمصارف بعد تنظيم مستند دخل يوقع عليه مع رئيس اللجنة يبين الـمصدر والقيمة وقرار اللجنة.

4 . يتولى الصرف بموجب مستند دفع حسب نموذج وزارة البيئة يبين أوجه الصرف واسبابه ويوقع عليه مع رئيس اللجنة

5 . يودع اموال اللجنة في مصرف تحدده اللجنة على ان لا يحتفظ في صندوق اللجنة بأكثر من مبلغ يحدد بموجب قرار صادر عن اللجنة

6 . يتولى سحب الـمبالغ الـمالية من الـمصارف بناء على قرار اللجنة مع توقيع الرئيس

7 . يعد مشروع الـموازنة بالاشتراك مع مدير الـمحمية الطبيعية والـمحاسب في حال وجوده وإلا مع مدير الـمحمية الطبيعية واللجنة الـمالية مجتمعة ويعرضه على اللجنة خلال إجتماع يحدده الرئيس كما يضع مشروع قطع حساب السنة الـمالية الـمنصرمة ولا يجوز التصديق على الـميزانية قبل التصديق على قطع حساب السنة الـمنصرمة

8 . ينظم سجلا ماليا للـمداخيل والـمصاريف يكون مرقما وفقا لقواعد الـمحاسبة العامة ويحتفظ بالفواتير وأوامر الصرف في ملفات خاصة يمكن الرجوع اليها عند الحاجة.

9 . يضع كل ثلاثة أشهر تقريرا مفصلا عن الوضع الـمالي ويقدمه للجنة

10 . يشرف على إدارة ممتلكات الـمحمية الطبيعية الـمنقولة وغير الـمنقولة

11 . يقوم بمهمة الـمحاسب في حال عدم وجوده، على ان تقوم اللجنة الـمالية مجتمعة بعملية تدقيق الحساب في الحالتين أي وجود أو عدم وجود محاسب

هـ ـ مسؤول علاقات عامة:

1 . مسؤول عن الدعاية والإعلام للجنة والـمحمية ونشر أخبارهما عبر وسائل الإعلام الـمختلفة بعد موافقة الرئيس

2 . مسؤول عن الإتصال بالجهات الـمانحة والـمتبرعة والـممولة للـمشاريع التنموية البيئية شرط عدم البت بأي نتائج إلا بعد موافقة اللجنة

3 . يتلقى ملاحظات الـمجتمع الـمحلي ويعرضها على اللجنة

4 . يعاون أمين السر في اعماله وينوب عنه في حال غيابه

5 . يمثل اللجنة في الـمناسبات الخاصة والعامة وينسق علاقاتها بالإدارات والـمؤسسات الرسمية والخاصة وذلك بتكليف من رئيس اللجنة في الأمور التي لا تنتظر الإجتماع التالي

6 . ينظم علاقات اللجنة مع الـمؤسسات الإعلامية والأمنية ويشرف على الأنشطة الـمشتركة في إطار أهداف اللجنة وتوجيهاتها وبتكليف مسبق من رئيس اللجنة في الأمور التي لا تنتظر الإجتماع التالي

7 . يقوم بأعمال أخرى تكلفه به اللجنة والتي تصب في خانة مسؤولياتهالفصل السادس: الأحكام العامة

الفصل السادس: الاحكام العامة

المادة 14

لا يجوز لأي عضو في اللجنة إجراء الاتصالات والـمراسلات والتواصل مع الإعلام ما لـم يكن مكلفا من اللجنة خاصة إذا كان يترتب على اللجنة التزامات مالية ويستثنى من ذلك رئيس اللجنة

المادة 15

إذا خلى مركز يشغله احد اعضاء اللجنة يصار الى ابلاغ وزارة البيئة خلال مدة 3 ايام من خلال تقديم كتاب خطي بذلك لتتمكن الوزارة من اتخاذ الاجراءات الـمناسبة بهذا الخصوص.

المادة 16

في حال تريد اللجنة ان تنحي أحد الأعضاء، تقدم اللجنة كتابا الى وزير البيئة مرفقا بتقرير يعلل اسباب هذه التنحية. على سبيل الـمثال لا الحصر: مخالفة قرارات اللجنة، إستعمال موقعه لـمنافع خاصة، إستعمال موقعه للإساءة الى اللجنة، لا يملك الكفاءة والـمهارة وغير مؤهل للـمهمة الـمكلف بها وإنقطاعه عن ممارسة مهامه

المادة 17

تعقد اللجنة اجتماعات دورية مع فريق عمل الـمحمية ويحق لـمدير الـمحمية أن يطلب إجتماع مع اللجنة من خلال رئيسها للتباحث بأمور الـمحمية ومتطلباتها كلـما دعت الحاجة

المادة 18

على كل عضو من اعضاء اللجنة:

ــ الإلتزام بقرارات اللجنة

ــ لا يجوز مخالفة النظام الداخلي

ــ عدم مخالفة أهداف اللجنة

ــ لا يجوز إستغلال اللجنة لـمصالح ومنافع شخصية

ــ لا يجوز التخلف عن تنفيذ أي نشاط من الأنشطة الـمقررة من اللجنة دون عذر منطقي

المادة 19

يمنع منعا باتا على اللجنة والعاملين فيها التقدم للإشتراك في صفقات الأشغال وشراء اللوازم والخدمات التي تجريها اللجنة الا انه يجوز في الحالات الاستثنائية وبعد موافقة وزارة البيئة لعضو اللجنة الاشتراك كأي فرد عادي ومن دون امتياز بالـمشاريع التي تتعلق بالدراسات العلـمية للتنوع البيولوجي والـموارد الطبيعية في الـمحمية، اذا كانت هذه الدراسات تقع ضمن اختصاصه الـمباشر.

المادة 20

يحق للجنة تعديل نظامها الداخلي اذا ما دعت الضرورة والحاجة شرط توافقه مع الانظمة والقوانين الـمرعية الاجراء في لبنان والـمتعلقة بالـمحميات الطبيعية ولجان الـمحميات ومهامها، وذلك بعد عرضه على وزارة البيئة لإبداء الرأي والتصديق عليه

المادة 21

يحق لكل عضو من اعضاء اللجنة تقاضي تعويض بدل نقل لحضور مناسبات وإجتماعات ومهمات مكلف بها من قبل اللجنة على أن تحدد قيمة التعويض بموجب قرار يصدر عن اللجنة وذلك بعد أخذ موافقة وزارة البيئة الـمسبقة شرط توفر الإعتمادات اللازمة في موازنة اللجنة على أن يقدم تقريرا مفصلا بإنجاز الـمهمة الـمطلوبة

المادة 22

في حال وجود اي خلاف في تفسير القانون والتشريعات والنظام الداخلي يرفع كتاب الى وزارة البيئة لإتخاذ القرار الـمناسب.

نائب رئيس اللجنة رئيس اللجنة

شفيق حمود مريم حسان

أمين سر أمين صندوق

حنان سليمان علي زلغوط

مسؤول العلاقات العامة

زين خاتون

19 كانون الثاني 2023 وزير البيئة د. ناصر ياسين