The whole text

قرار رقم 14 تاريخ 19/01/2023 In force

المادة 6

المادة 6

خلال مدة لا تتعدى الشهر من تاريخ ــ قرار التعيين، تجتمع اللجنة وتتخذ صفة هيئة ناخبة يترأسها العضو الأكبر سنا يعاونة أمين سر من بين الأعضاء وتنتخب رئيسا، نائب رئيس، أمين سر، أمين صندوق ومسؤول علاقات عامة وذلك بالإقتراع السري أو بالتوافق. بعد ذلك تضع اللجنة محضر لهذه الجلسة يوقعه كافة أعضاء اللجنة وترفع نسخة عنه الى وزارة البيئة. ويمكن للجنة الـمحمية الطبيعية توزيع الـمهام سنويا بين أعضائها، كما على لجنة الـمحمية الطبيعية ان تشكل لجنة مالية مؤلفة من رئيس لجنة الـمحمية وأمين الصندوق واذا اقتضى الامر عضو مقرر.

المادة 6 من قرار رقم 14 تاريخ 19/01/2023 https://lebaneselegislation.com/law/326791/article/6/