All legislation

قرار Decision No. 490 07/11/2022

إصدار طابع بريدي تذكاري

Type
قرار · Decision
Number
490
Date
07/11/2022
Official Gazette
Issue 51, 24/11/2022, p. 3050-3051
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 490 تاريخ 07/11/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 126 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والـمالية في الـمديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما الـمواد 25، 26، 27، و28 منه.

بناء على قرار مـجـلـس الـوزراء رقــم 10 تــاريـــخ 9/6/1999 (من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست الـملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 .

بناء على قــرار رئـيـس مـجـلـس الوزراء رقم 1921/م.ص تاريخ 26/10/2022 القاضي بالـموافقة على إصدار طابع بريدي تذكاري باسم «أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار»، وتفويض وزير الاتـصالات اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية، وتحديد عدد وفئة ومواصفات هذه الطابع بقرار يصدر عنه، على أن يجري بيع الكمية التي تطبع منه للـمجموعات التذكارية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعه في التداول وللتخليص على الـمواد البريدية كطوابع بريدية عادية بعد انتهاء هذه الـمدة.

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

يجاز للـمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار الطابع البريدي التذكاري باسم «أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار» وتحديد فئة ومواصفات هذا الطابع والعدد الـمجاز طبعه منه على الشكل التالي:

موضوع الطابع

فئة الطابع ل.ل.

عدد الطوابع

الـمقاس

«أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار

4سم (ضرب) 5سم

20.000

20.000

المادة 2

يجاز للـمديرية العامة للبريد إصدار منشورات خاصة بالطابع البريدي التذكاري الـمشار إليه في الـمادة الأولى من هذا القرار تتضمن نبذه عنه باللغة العربية واللغتين الفرنسية والإنكليزية أو إحداهما مع مغلفات خاصة باليوم الأول للإصدار العائد له، وذلك بالتنسيق مع شركة ليبان بوست ووفقا للشكل والعدد والـمواصفات التي يوافق عليها الـمدير العام للبريد.

المادة 3

يجري صنع الطوابع والـمنشورات الخاصة ومغلفات اليوم الأول للإصدار الـمبينة في الـمـادتين الأولى والثانية من هذا القرار بالإضافة الى مئة طابع مـنـهـا معطل كل طابع بعبارة (Specimen) في لبنان أو في الخارج بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالـمطابع اللبنانية الـمحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وبالـمطابع الأجنبية الـمعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها في مجال صنع الطوابع البريدية والـمـعـروفـة على الصعيد الدولي في هذا النطاق، وتطبق على أعمال صنعه التعليمات والشروط الخاصة بـصـنـع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، إضافة إلى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 4

تـتـولـى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الإضافي لرئيس واعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريـديـة فـي لبنان ولجـنـة اسـتـلام الطوابع البريدية على نفقتها دون ترتب أية نفقات إضافية على الـمديرية العامة للبريد، تحدد قيمة هذه التعويضات وفقا لـما هو معتمد للجان الـمماثلة في وزارة الـمالية.

المادة 5

تزويد الـمديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من كل طابع من هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء على ان تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائد لها وفقا للأصول وكذلك كمية 500 طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 6

يجري بيع هذا الطابع البريدي التذكاري للـمجموعات خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعه في التداول، وبعد انتهاء هذه الـمدة تتخذ الاجراءات التالية:

1) يتولى رئيس قسم الطوابع البريدية في الـمديرية العامة للبريد ورئيس دائرة الـمحاسبة الخارجية والتوسط بإشراف الـمدير العام للبريد إجراء ما يلي:

أ ــ جرد الكميات الـمباعة والـمتبقية من هذه الطوابع البريدية التذكارية.

ب ــ تنظيم محضر مفصل بالنتيجة يرفع الى الـمدير العام للبريد لاستكمال الاجراءات الـمتعلقة بوضع الكميات الـمتبقية من هذا الطابع في التداول كطابع بريدي عادي للتخليص على الـمواد البريدية.

ج ــ احالة نسخة عن هذا الـمحضر الى الجهات الـمختصة في الـمديرية العامة للبريد لتدقيق احتساب الكميات الـمباعة من هذا الطابع للـمجموعات التذكارية.

2) توضع الكميات الـمتبقية من هذا الطابع في التداول كطوابع بريدية عادية وتباع للتخليص على الـمواد البريدية مجزأة حسب فئاتها، وذلك بموجب تعليمات خاصة تصدر عن وزير الاتصالات

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني 2022 وزير الاتصالات م. جوني القرم