The whole text

قرار رقم 490 تاريخ 07/11/2022 In force

المادة 6

المادة 6

يجري بيع هذا الطابع البريدي التذكاري للـمجموعات خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعه في التداول، وبعد انتهاء هذه الـمدة تتخذ الاجراءات التالية:

1) يتولى رئيس قسم الطوابع البريدية في الـمديرية العامة للبريد ورئيس دائرة الـمحاسبة الخارجية والتوسط بإشراف الـمدير العام للبريد إجراء ما يلي:

أ ــ جرد الكميات الـمباعة والـمتبقية من هذه الطوابع البريدية التذكارية.

ب ــ تنظيم محضر مفصل بالنتيجة يرفع الى الـمدير العام للبريد لاستكمال الاجراءات الـمتعلقة بوضع الكميات الـمتبقية من هذا الطابع في التداول كطابع بريدي عادي للتخليص على الـمواد البريدية.

ج ــ احالة نسخة عن هذا الـمحضر الى الجهات الـمختصة في الـمديرية العامة للبريد لتدقيق احتساب الكميات الـمباعة من هذا الطابع للـمجموعات التذكارية.

2) توضع الكميات الـمتبقية من هذا الطابع في التداول كطوابع بريدية عادية وتباع للتخليص على الـمواد البريدية مجزأة حسب فئاتها، وذلك بموجب تعليمات خاصة تصدر عن وزير الاتصالات

المادة 6 من قرار رقم 490 تاريخ 07/11/2022 https://lebaneselegislation.com/law/326809/article/6/