All legislation

قرار Decision No. 825 24/10/2022

الإعتراف ببرنامج الإجازة في هندسة الإلكترونيك Bachelor of Engineering (BE) in Electronics Engineering في الجامعة الدولية في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
825
Date
24/10/2022
Official Gazette
Issue 48, 10/11/2022, p. 2751-2752
Status
In force
Amended by
قرار رقم 909 تاريخ 03/11/2022 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 825 تاريخ 24/10/2022
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 9595 تاريخ 21/12/2012 )الترخيص بإنشاء الجامعة الدولية في بيروت(،

بناء على القرار رقم 663/م/2016 تاريخ 8/9/2016 )الترخيص بمباشرة التدريس للجامعة الدولية في بيروت(،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 12 تاريخ 13/5/2022، الـمسندة الى تقارير اللجنة الـمتخصصة تاريخ 6/5/2022 و11/5/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة الإجازة (بكالوريوس هـنـدسـة) فـي «هـنـدسـة الإلكترونيك» التي تمنحها كـلـيـة الـهـنـدسـة فــي الجامعة الدولية في بيروت شهادة صادرة عن مـؤسـسـة للتـعـلـيـم العالـي معترف بـهـا رسـمـيـا ومعادلة للإجازة الجامعية (دبلوم مهندس) في «هندسة الإلكترونيك»، وفق الشروط الآتية:

1- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها،

2- أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن خمس سنوات، أو ما يوازيها من الفصول، على أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن أربع سنوات دراسية من ضمنها فصول الصيف الدراسية الثلاث، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

3- أن لا يقل عدد أرصدتها عن مئة وخمسين رصيداً نصف سنوي، وفق النظام الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

4- أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /12/ رصيداً إلزامياً في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /34/ رصيداً إلزامياً في مواد مشتركة ضمن متطلبات الكلية،

ــ /80/ رصيداً إلزامياً في مواد في الاختصاص الاسـاسـي، من ضمنها /6/ أرصدة مشروع تخرج، و/4/ أرصدة تدريب في سوق العمل لا تقل مدته عن 4 أشهر،

ــ /18/ أرصدة في مواد اختيارية في الاختصاص،

ــ /6/ أرصدة في مواد حرة،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية.

المادة 2

يسري هذا القرار على الطلاب الـمنتسبين إلى هذا الإختصاص اعتبارا من العام الدراسي 2022 ــ 2023 وفقا للـمناهج الـمحدثة، الـمتضمنة مقررا من /4/ أرصدة خاص بالتدريب في سوق العمل، والـمودعة حسب الأصول لدى أمانة سر الـلـجـنـة الفـنـيـة الأكاديمية، والـمسجلة تحت الرقم 920/2022 تاريخ 16/8/2022.

المادة 3

(عدلت بموجب قرار 909 / 2022 )

يطبق على الطلاب الـمنتسبين اعتبارا من تاريخ الـمباشرة الـمناهج الـمودعة حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1989/2018 تاريخ 13/11/2018، بحيث لا يقل عدد أرصدة الشهادة عن مئة وستة وأربعون رصيداً نصف سنوي، وفق النظام الأميركي الـمعتمد في الجامعة.

وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه".

.

"

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/10/2022 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي