إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
تُـعـتـمـد رياضة «الداما» وتُضاف الى لائحة الالعاب الرياضـيـة الـمعـتـمـدة رسـمـيـا فـي لبنان والـمحـددة في القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وملحقاته.
ــ الداما: هي رياضة فكرية استراتيجية شبيهة بلعبة الشطرنج يتنافس فيها شخصان، وتُلعب على لوحة مربعة خشبية أو من القماش تتكون
من 8 مربعات صغيرة طولا و8 مربعات عرضا (64 مربع) مع 12 أو 16 قطعة خشبية أو عاجية أو ...... لكل جانب مختلفة الالوان، ويفوز من يُخرج جميع قطع الـمنافس اولا.
ــ تُحدد الشروط الفنية الخاصة باللعبة والـمحددة لتراخيص الجمعيات الرياضية استنادا الى ما يلي:
1ــ تأمين صالة أو قاعة مخصصة لـممارسة هذه الرياضة، تتوفر فيها الشروط الصحية الـمناسبة ولا تقل مساحتها عن 48 متر مربع أو ان تكون اطوال اضلاعها 8 أمتار طولا و6 أمتار عرضا.
2ــ اربع طاولات لا تقل مساحة الواحدة منها عن نصر متر مربع ويكون ارتفاعها مناسبا لجلوس اللاعبين.
3ــ توفر ثمان كراسي مريحة.
4 ــ يمكن استعمال القاعة لترخيص رياضة اخرى شبيهة برياضة «الداما» ولنفس الجمعية فقط.
تُعتمد رياضة «التاتش ـ TOUCH» وتُضاف الى لائحة الالعاب الرياضية الـمعـتـمـدة رسميا في لبنان والـمحددة في القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وملحقاته.
ــ الـ «التاتش ـ TOUCH» هي لعبة رياضية جماعية شبيهة برياضة «الركبي» ولكنها اقل قسوة حيث يتم ايقاف الـمنافس بالحد الادنى من القوة تُمارس على ملعب مكشوف أو مغلق ذو ارضية ترابية أو عشبية أو صلبة بقياس 70 م طولا و50 م عرضا مع تراجع جانبي لـمسافة اربعة امتار من كل الجهات، تتم فيها الـمنافسة بين فريقين مؤلف كل منهما من ستة لاعبين على ارض الـملعب.
ــ تُحدد الشروط الفنية الخاصة باللعبة والـمحددة لتراخيص الجمعيات الرياضية استنادا الى ما يلي:
1ــ تأمين ملعب مخطط استنادا الى القانون الدولي للعبة، ذو ارضية ترابية أو عشبية أو صلبة بطول 70 وعرض 50 م مع تراجع جانبي لـمسافة اربعة امتار من كل الجهات.
2 ــ يُمكن استعمال الـملعب للعبتين اضافيتين متشابهتين لنفس الجمعية أو لجمعية اخرى.
تُعتمد رياضة «سباقات سيارات الكروس كارت ـ KROSS KART» وتُضاف الى لائـحـة الالـعـاب الـريـاضـيـة الـمـعـتـمـدة رسميا في لبنان والـمحـددة في القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وملحقاته.
ــ «سباقات سيارات الكروس كارت ـ KROSS KART» هي رياضة معتمدة لدى الاتحاد الدولي للسيارات تتم منافساتها على حلبات خاصة مغلقة أو في الهواء الطلق ولا يمكن اقامة منافساتها على الطرقات العامة.
ــ تُحدد الشروط الفنية الخاصة باللعبة والـمحددة لتراخيص الجمعيات الرياضية استنادا الى ما يلي:
1ــ تأمين حلبة مخصصة لهذا النوع من السباقات لا يقل طول مسارها عن /1200/ متر وعرضه لا يقل عن /10/ عشرة امتار وتكون ارضيتها اما اسفلتية أو ترابية وتتوفر فيها شروط السلامة العامة.
2ــ توفر ست سيارات على الاقل بتصرف الجمعية على ان يثبت ذلك بعقود موثقة من جانب مالك السيارات وعلى ان يوضع اسم الجمعية مطبوعا أو محفورا بطريقة غير قابلة للـمحو في مكان ظاهر للعيان على السيارة، مع رقم خاص بها يبقى مستمرا عليها طالـما كانت السيارة بتصرفها.
3ــ ان تتعهد الجمعية وحال حصولها على الترخيص وخلال مهلة شهرين على الاكثر ان تُبرز بوليصة تأمين خاصة بالنشاطات والسباقات التي تجري على الحلبة الـمذكورة.
4ــ يُسمح بترخيص اربع جمعيات رياضية على نفس الحلبة لهذه الرياضة.
5 ــ يُسمح بالترخيص لرياضتين اضافيتين لسباقات الدراجات النارية الثلجية وعربات ATV وUTV.
تُعتمد رياضة «الكابادي» وتُضاف الـى لائـحـة الالعـاب الرياضـيـة الـمعتمدة رسميا في لبنان والـمـحـددة في القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وملحقاته.
ــ الـ «لكابادي» هي لعبة رياضية جماعية هندية الـمنشأ تمارس على ميدان أو ملعب بطول 12.5 م وعرض 10 امتار، تُقام لعبة الكابادي بين فريقين يتألف كل منهما من 12 لاعبا منهم 5 بدلاء، ويتنافس الفريقان على حصد نقاط أكثر عن طريق لـمس أو أسر لاعبي الخصم، وتُلعب الـمباراة على شوطين يمتد كل واحد منهما لـ 20 دقيقة، وفي حالة التعادل في مباريات خروج الـمغلوب يتم خوض فقرتين إضافيتين من 5 دقائق بنفس عدد اللاعبين الـمتبقيين مع نهاية الشوط الثاني.
ــ تُحدد الشروط الفنية الخاصة باللعبة والـمحددة لتراخيص الجمعيات الرياضية استنادا الى ما يلي:
1ــ توفر ملعب مخطط ذو ارضية ترابية أو عشبية أو صلبة أو ترتان بطول 12.5 م وعرض 10 امتار وفراغات من كل الجوانب لا تقل عن مترين.
2 ــ يُمكن استعمال الـملعب للعبة اضافية مشابهة لنفس الجمعية.
تُعتمد رياضية «الصحن الطائر ـ FLYING DISC» وتُضاف الى لائحة الالعاب الرياضية الـمعتمدة رسميا في لبنان والـمحددة في القرار
رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وملحقاته.
ــ رياضة الصحن الطائر: أو صحن الفريسبي (frisbee) بالانجليزيـة، هي لعبة رياضية أدواتها صحن طائر غالبا مصنوع من البلاستيك على شكل أسطوانة قطرها 20 سم تم تصنيعها بصورة تجعلها تطير في الهواء لـمسافة معينة اذا تم رميها وتدويرها. وتلعب مبارياتها بين فريقين اثـنين، وهدف كل فريق الوصول الى منطقة الخصم عن تمرير القرص دون ايقافه من احد لاعبي الفريق الآخر، عدد لاعبي كل فريق 7 في الـملعب ذو الارض العشبية و5 داخل الصالة الـمغلقة أو على الشاطئ، وهي لعبة مختلطة بين الاناث والذكور.
ــ تُحدد الشروط الفنية الخاصة باللعبة والـمحددة لتراخيص الجمعيات الرياضية استنادا الى ما يلي:
1ــ ملعب مكشوف أو مغطى ذو ارضية عشبية أو ترابية أو رملية يتراوح طوله بين 53 و100 متر وعرضه بين 23 و35 مترا استنادا الى عدد اللاعبين.
2ــ يُسمح بترخيص رياضتين اضافيتين مشابهتين على نفس الـملعب.
3 ــ يُسمح بالترخيص لجمعية اخرى على نفس الـملعب.
تُعتمد رياضية «السافات ـ SAVATE» وتُضاف الى لائحة الالعاب الرياضية الـمعتمدة رسميا في لبنان والـمحـددة فـي القـرار رقـم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وملحقاته.
ــ الـ «السافات ـ SAVATE»: أو الـملاكمة الفرنسية، هي رياضة من رياضات الفنون القتالية تجمع بين متنافسين اثـنين داخل حلبة، ويتم فيها الضرب بقبضة اليدين والقدمين وتجري مبارياتها من ثلاث جولات أو خمس جولات حسب نوع الـمباراة (لايت كونتاكت، كومبات كونتاكت(
ــ تُحدد الشروط الفنية الخاصة باللعبة والـمحددة لتراخيص الجمعيات الرياضية استنادا الى ما يلي:
ــ توفر حلبة مربعة 7 و7 مرتفعة ارضيتها عن الارض 110سم وجدها الاعلى 240 سم، ارضيتها خشبية مغطاة ببساط من التاتامي أو الاسفنج الـمضغوط.
ــ توفر قفازات واحذية خاصة باللعبة لا يقل عددها عن عشرة من كل نوع.
ــ توفر خوذات للامان لا تقل عددها عن عشرة.
ــ يتم الترخيص في القاعة للعبة ثانية لنفس الجمعية.
تُعتمد رياضة «البيكل بول ـ Pickle Ball» وتُضاف الى لائحة الالعاب الرياضية الـمـعـتـمـدة رسميا في لبنان والـمحددة في القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وملحقاته.
ـ البيكل بول ـ Pickle Ball: هي رياضة تجمع بين عناصر الريشة الطائرة، كرة الطاولة وكرة الـمضرب، تُمارس بواسطة مضرب خاص مصنوع من الخشب وكرة من البلاستيك مثقبة وتجري مبارياتها على ملعب مكشوف أو مغطى مخطط حسب الـمقاييس الدولية، وتجري فيه مباريات الفردي أو الزوجي.
ــ تُحدد الشروط الفنية الخاصة باللعبة والـمحددة لتراخيص الجمعيات الرياضية استنادا الى ما يلي:
1ــ توفر ملعب مكشوف أو مغطى ومخطط حسب الـمقاييس الدولية ذو ارضية عشبية أو صلبة طوله. 13.4 م وعرضه 6.01 تتوسطه شبكة ارتفاعها 91 سم عند الاطراف و86 سم عند الـمنتصف، فراغات جانبية حول الـملعب لا تقل عن مترين.
2 ــ يتم الترخيص على الـملعب للعبة ثانية شبيهة لنفس الجمعية
تُعتمد رياضة «الفانكشونال فيتنس ـ Functional Fitness» وتُضاف الى لائحة الالعاب الرياضية الـمعتمدة رسميا في لبنان والـمحددة في القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وملحقاته.
ــ الفانكشونال فيتنس: أو اللياقة الوظيفية هي تعني القيام بحركات تحاكي الأعمال اليومية، مع دمج مجموعات عضلية متعددة في نفس الوقت. هذا يبني القوة والاستقرار والتنقل عبر الجسم، مما يجعل الفرد أكثر كفاءة ليس فقط داخل صالة الألعاب الرياضية ولكن في الخارج أيضا. وتحتوي هذه الاختبارات على مجموعة متنوعة من الـمهام والتحديات. قد تشمل حركات وزن الجسم والقوة والتحمل جميعها مختلطة معا. إنه يختبر قدرة الرياضي على الانتقال بين الحركات، وأداء تغيرات في الحركة، والتحكم في السرعة، والتعامل مع تغيرات الحمل. يحتوي هذا الاختبار على مهارة متقدمة. انها تختبر قدرة الرياضي على السرعة ونطاق الحركة والـمهارة والتحكم الأساسي.
ــ تُحدد الشروط الفنية الخاصة باللعبة والـمحددة لتراخيص الجمعيات الرياضية استنادا الى ما يلي:
ــ توفر صالة أو قاعة لا تقل مساحتها عن 50 متر مربع ولا يقل احد ضلعيها عن 6 أمتار تتوفر فيها نفس عدد الاجهزة الخاصة برياضات كمال الاجسام والتربية البدنية والـمحددة في القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 .
ــ يُسمح بترخيص لعبة ثانية شبيهة في نفس القاعة لنفس الجمعية.
تُعتمد رياضة «سباقات الدراجات النارية الثلجية SNOW MOBILE» وتُضاف الى لائحة الالعاب الرياضية الـمعتمدة رسميا في لبنان والـمحددة في القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وملحقاته.
ــ الـ «سباقات الدراجات النارية الثلجية ـ SNOW MOBILE»
تأمـيـن حـلـبـة مخصصة لهذا النوع من السباقات لا يقل طول مسارها عن /1200/ متر وعرضه لا يقل عن /10/ عشرة امتار وتكون ارضيتها ترابية أو اسفلتية (مُغطاة بالثلوج) وتتوفر فيها شروط السلامة العامة.
2ــ توفر عشر دراجات على الاقل بتصرف الجمعية على ان يُثبت ذلك بعقود موثقة من جانب مالك الدراجات.
ــ توفر ست سيارات على الاقل بتصرف الجمعية على ان يثبت ذلك بعقود موقعة من جانب مالك السيارات وعلى ان يوضع اسم الجمعية مطبوعا أو محفورا بطريقة غير قابلة للـمحو في مكان ظاهر للعيان على السيارة، مع رقم خاص بها يبقى مستمرا عليها طالـما استمرت السيارة بتصرفها.
3ــ ان تتعهد الجمعية وحال حصولها على الترخيص وخلال مهلة شهرين على الاكثر ان تبرز بوليصة تأمين خاصة بالنشاطات والسباقات التي تجري على الحلبة الـمذكورة.
4. توفر هنغار أو مستودع أو صالة لايواء السيارات أو الدراجات النارية الثلجية لا تقل مساحته عن /120/ متر مربع.
ــ يُسمح بترخيص اربع جمعيات رياضية على نفس الحلبة لهذه الرياضة.
5 ــ يُسمح بالترخيص لرياضتين اضافيتين لسابقات الكروس كارت وعربات ATV وUTV.
تُعتمد رياضة «سباقات عربات ال ATV والUTV» وتُضاف الى لائحة الالعاب الرياضية الـمعتمدة رسميا في لبنان والـمحددة في القرار
رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وملحقاته.
ــ تُحدد الشروط الفنية الخاصة باللعبة والـمحددة لتراخيص الجمعيات الرياضية استنادا الى ما يلي:
1ــ تأمين حلبة مخصصة لهذا النوع من السباقات لا يقل طول مسارها عن /1200/ متر وعرضه لا يقل عن /10/ عشرة امتار وتكون ارضيتها اما اسفلتية أو ترابية أو تتوفر فيها شروط السلامة العامة.
2ــ توفر ست سيارات على الاقل بتصرف الجمعية على ان يثبت ذلك بعقود موثقة من جانب مالك أو وكيل
ــ توفر ست سيارات على الاقل بتصرف الجمعية على ان يثبت ذلك بعقود موثقة من جانب مالك السيارات وعلى ان يوضع اسم الجمعية مطبوعا أو محفورا بطريقة غير قابلة للـمحو في مكان ظاهر للعيان على السيارة، مع رقم خاص بها يبقى مستمرا عليها طالـما كانت السيارة بتصرفها.
3ــ ان يتعهد وحال حصوله على الترخيص وخلال مهلة شهرين على الاكثر ان يبرز بوليصة تأمين خاصة بالنشاطات والسباقات التي تجري على الحلبة الـمذكورة.
توفر هنغار أو مستودع أو صالة لايواء السيارات أو الدراجات النارية الثلجية لا تقل مساحته عن /120/ متر مربع.
4ــ يُسمح بترخيص اربع جمعيات رياضية على نفس الحلبة لهذه الرياضة.
5 ــ يُسمح بالترخيص لرياضتين اضافيتين لسابقات الدراجات النارية الثلجية وعربات الكروس كارت
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الأول 2022
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس