The whole text

قرار رقم 198 تاريخ 19/10/2022 In force

المادة 3

المادة 3

تُعتمد رياضة «سباقات سيارات الكروس كارت ـ KROSS KART» وتُضاف الى لائـحـة الالـعـاب الـريـاضـيـة الـمـعـتـمـدة رسميا في لبنان والـمحـددة في القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وملحقاته.

ــ «سباقات سيارات الكروس كارت ـ KROSS KART» هي رياضة معتمدة لدى الاتحاد الدولي للسيارات تتم منافساتها على حلبات خاصة مغلقة أو في الهواء الطلق ولا يمكن اقامة منافساتها على الطرقات العامة.

ــ تُحدد الشروط الفنية الخاصة باللعبة والـمحددة لتراخيص الجمعيات الرياضية استنادا الى ما يلي:

1ــ تأمين حلبة مخصصة لهذا النوع من السباقات لا يقل طول مسارها عن /1200/ متر وعرضه لا يقل عن /10/ عشرة امتار وتكون ارضيتها اما اسفلتية أو ترابية وتتوفر فيها شروط السلامة العامة.

2ــ توفر ست سيارات على الاقل بتصرف الجمعية على ان يثبت ذلك بعقود موثقة من جانب مالك السيارات وعلى ان يوضع اسم الجمعية مطبوعا أو محفورا بطريقة غير قابلة للـمحو في مكان ظاهر للعيان على السيارة، مع رقم خاص بها يبقى مستمرا عليها طالـما كانت السيارة بتصرفها.

3ــ ان تتعهد الجمعية وحال حصولها على الترخيص وخلال مهلة شهرين على الاكثر ان تُبرز بوليصة تأمين خاصة بالنشاطات والسباقات التي تجري على الحلبة الـمذكورة.

4ــ يُسمح بترخيص اربع جمعيات رياضية على نفس الحلبة لهذه الرياضة.

5 ــ يُسمح بالترخيص لرياضتين اضافيتين لسباقات الدراجات النارية الثلجية وعربات ATV وUTV.

المادة 3 من قرار رقم 198 تاريخ 19/10/2022 https://lebaneselegislation.com/law/326828/article/3/