All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13494 28/10/2022

تعديل القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 (إجراءات استـثـنائية للسحوبات النقدية)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13494
Date
28/10/2022
Official Gazette
Issue 48, 10/11/2022, p. 2768
Status
In force
Amends
قرار اساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13494 تاريخ 28/10/2022
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقـم 13384 تــاريــخ 16/12/2021 وتعديلاته الـمتعلق بإجراءات استـثـنائية للسحوبات النقدية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 28/10/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويستبدل بالنص التالي:

«يُعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لـمدة، تنتهي بتاريخ 30/11/2022، قابلة للتجديد.»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 تشرين الأول 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه