المادة 2
يلغى نص الـمادة السادسة مكرر من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:
«الـمادة السادسة مكرر: تخفض فوائد شهادات الايداع بالدولار الاميركي الـمصدرة من مصرف لبنان التي تملكها الـمصارف العاملة في لبنان بنسبة 50% ويستمر مصرف لبنان، استـثـنائيا، بدفع نصفها بالدولار الاميركي والباقي بالليرة اللبنانية.»