All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13495 01/11/2022

تعديل القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 (فتح حسابات ودائع بالعملة الاجنبية) والقرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000(إصدار شهادات إيداع مصرفية )

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13495
Date
01/11/2022
Official Gazette
Issue 48, 10/11/2022, p. 2768
Status
In force
Amends
قرار رقم 5258 تاريخ 17/09/1993 (Art. 4 مكرر)
قرار رقم 7534 تاريخ 02/03/2000 (Art. 6 مكرر)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 13495 تاريخ 01/11/2022
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمواد 70 و76 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 وتعديلاته الـمتعلق بفتح حسابات ودائع بالعملة الاجنبية في مصرف لبنان،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 وتعديلاته الـمتعلق بإصدار شهادات إيداع مصرفية من قبل مصرف لبنان،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 28/10/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الـمادة الرابعة مكرر من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 ويستبدل بالنص التالي:

«الـمادة الرابعة مكرر: تخفض الفوائد على الودائع لأجل بالدولار الاميركي الـمودعة لدى مصرف لبنان من الـمصارف العاملة في لبنان بنسبة 50% ويستمر مصرف لبنان، استـثـنائيا، بدفع نصفها بالدولار الاميركي والباقي بالليرة اللبنانية.»

المادة 2

يلغى نص الـمادة السادسة مكرر من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:

«الـمادة السادسة مكرر: تخفض فوائد شهادات الايداع بالدولار الاميركي الـمصدرة من مصرف لبنان التي تملكها الـمصارف العاملة في لبنان بنسبة 50% ويستمر مصرف لبنان، استـثـنائيا، بدفع نصفها بالدولار الاميركي والباقي بالليرة اللبنانية.»

المادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار لـمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 1 تشرين الثاني 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه