إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمواد 70 و76 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 وتعديلاته الـمتعلق بفتح حسابات ودائع بالعملة الاجنبية في مصرف لبنان،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 وتعديلاته الـمتعلق بإصدار شهادات إيداع مصرفية من قبل مصرف لبنان،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 28/10/2022،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى نص الـمادة الرابعة مكرر من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 ويستبدل بالنص التالي:
«الـمادة الرابعة مكرر: تخفض الفوائد على الودائع لأجل بالدولار الاميركي الـمودعة لدى مصرف لبنان من الـمصارف العاملة في لبنان بنسبة 50% ويستمر مصرف لبنان، استـثـنائيا، بدفع نصفها بالدولار الاميركي والباقي بالليرة اللبنانية.»
يلغى نص الـمادة السادسة مكرر من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:
«الـمادة السادسة مكرر: تخفض فوائد شهادات الايداع بالدولار الاميركي الـمصدرة من مصرف لبنان التي تملكها الـمصارف العاملة في لبنان بنسبة 50% ويستمر مصرف لبنان، استـثـنائيا، بدفع نصفها بالدولار الاميركي والباقي بالليرة اللبنانية.»
يعمل بأحكام هذا القرار لـمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 1 تشرين الثاني 2022
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه