المادة 1
يُعتبر مجلس بلدية مشتى حمود ــ محافظة عكار ــ منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه.
قرار Decision No. 1125 11/10/2022
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على كتاب مـحـافـظ عكار رقـم 475 تـاريــخ 22/6/2022,
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
يُعتبر مجلس بلدية مشتى حمود ــ محافظة عكار ــ منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه.
(عدلت بموجب قرار 1451 / 2022 )
ـ يتولى امين السر العام في محافظة عكار القيام بمهام مجلس بلدية مشتى حمود
محافظ عكار حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
والباقي دون تعديل.
ـ يتولى امين السر العام في محافظة عكار القيام بمهام مجلس بلدية مشتى حمود
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 1451 تاريخ 05/12/2022, article 1, 15/12/2022
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 1125 تاريخ 11/10/2022 الـمتعلق بحل مجلس بلدية مشتى حمود ــ محافظة عكار، لتصبح على الشكل التالي:
ـ يتولى امين السر العام في محافظة عكار القيام بمهام مجلس بلدية مشتى حمود بدلا من محافظ عكار حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي