All legislation

قرار Decision No. 1125 11/10/2022

إعلان حل مجلس بلدية مشتى حمود ـ محافظة عكار وتكليف محافظ عكار القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1125
Date
11/10/2022
Official Gazette
Issue 45, 20/10/2022, p. 2234
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1451 تاريخ 05/12/2022 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1125 تاريخ 11/10/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على كتاب مـحـافـظ عكار رقـم 475 تـاريــخ 22/6/2022,

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعتبر مجلس بلدية مشتى حمود ــ محافظة عكار ــ منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه.

المادة 2

Amended 15/12/2022

(عدلت بموجب قرار 1451 / 2022 )

ـ يتولى امين السر العام في محافظة عكار القيام بمهام مجلس بلدية مشتى حمود

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/12/2022 · as the amending text publishes it

    محافظ عكار حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

    والباقي دون تعديل.

  2. Version 2.0 · from 15/12/2022 · Replaced by قرار رقم 1451 تاريخ 05/12/2022, art. 1 · as the amending text publishes it

    ـ يتولى امين السر العام في محافظة عكار القيام بمهام مجلس بلدية مشتى حمود

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي