All legislation

قرار Decision No. 1451 05/12/2022

تعديل القرار رقم 1125 تاريخ 11/10/2022 الـمتعلق بحل مجلس بلدية مشتى حمود ـ محافظة عكار

Type
قرار · Decision
Number
1451
Date
05/12/2022
Official Gazette
Issue 54, 15/12/2022, p. 3443
Status
In force
Amended by
قرار رقم 882 تاريخ 06/07/2023 (Art. 1)
Amends
قرار رقم 1125 تاريخ 11/10/2022 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1451 تاريخ 05/12/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة(،

بناء على القرار رقم 1125 تاريخ 11/10/2022 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات، والـمتعلق بحل مجلس بلدية مشتى حمود، وتكليف محافظ عكار القيام بأعماله، وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي جديد،

بناء على كتاب محافظ عكار 733 تاريخ 8/11/2022، الـمتضمن طلب اعفائه من القيام بأعمال بعض الـمجالس البلدية الـمنحلة واقتراحه بتكليف أمين سر عام الـمحافظة للقيام بأعمال الـمجالس البلدية الـمنحلة، لا سيما بلدية مشتى حمود،

بناء على نص الـمادة 24 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 )قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 13/07/2023

ــ يتولى محافظ عكار القيام بمهام مجلس بلدية مشتى حمود

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/07/2023 · as the amending text publishes it

    امين سر عام محافظة عكار حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.

    والباقي دون تعديل.

  2. Version 2.0 · from 13/07/2023 · Replaced by قرار رقم 882 تاريخ 06/07/2023, art. 1 · as the amending text publishes it

    ــ يتولى محافظ عكار القيام بمهام مجلس بلدية مشتى حمود

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي