All legislation

علم وخبر Notice of association No. 352 22/03/2023

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية الطبية للتقييم والوقاية» { (Medical Assessment and prevention Society (MAP} مركزها: سن الفيل ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
352
Date
22/03/2023
Official Gazette
Issue 14, 06/04/2023, p. 1405-1406
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1303 تاريخ 18/10/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 352 تاريخ 22/03/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

«الجمعية الطبية للتقييم والوقاية»{Medical Assessment and prevention Society (MAP)} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 12928 تاريخ 22/8/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: سن الفيل ــ العقار رقم 952 ــ القسم رقم 20 ــ ملك الـمحامي مازن زهير الـمصري ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ تقييم الـمؤسسات الطبية لناحية السلامة العامة ومستوى الخدمات والأداء، وذلك نزولا عند رغبة مالكيها أو مديريها أو هيئاتها، بغاية التطوير والتحديث وتحسين مستوى الخدمات بما يتماشى مع الـمعايير الـمحلية والدولية.

2 ــ الـمساهمة في وضع خطط وحملات توعية في الطب الوقائي وتمكين الـمجتمع في مواجهة الأوبئة والأمراض الـمعدية.

3 ــ تنظيم الـمؤتمرات وورش العمل لرفع مستوى الـمعرفة في القطاع الصحي عامة بما فيه تدريب الإختصاصيين.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. سليم سهيل حماده

ماري سمير عبد الكريم

غسان عمر الـمصري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور سليم سهيل حماده.

«الجمعية الطبية للتقييم والوقاية» {Medical Assessment and prevention Society (MAP)}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آذار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي