All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13544 28/03/2023

تعديل القرار الأساسي رقم 8052 تاريخ 13/2/2002 الـمتعلق بمعلومات عن استثمارات الـمقيمين بقيم منقولة صادرة عن غير مقيمين

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13544
Date
28/03/2023
Official Gazette
Issue 14, 06/04/2023, p. 1527-1535
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 13544 تاريخ 28/03/2023
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 146 و179 منه،

وبناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 الـمتعلق بتنظيم عمليات الإيجار التمويلي سيما الـمادة 30 منه،

وبناء على القرار الأسـاسـي رقــم 8052 تـاريــخ 13/2/2002 وتعديلات ه الـمتعلق بمعلومات عن استثمارات الـمقيمين بقيم منقولة صادرة عن غير مقيمين،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 22/3/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

بلغى نص الفقرة (2ــ4) من الفصل الثاني من الدليل التفسيري الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 8052 تاريخ 13/2/2002 وتستبدل بالنص التالي:

2-4 قاعدة التقييم

عند التصريح بحيازة أي سند، يجب عدم استخدام قيمته الاسمية بل قيمته السوقية عند إقفال العمليات في آخر يوم من كل فصل. تجدر الإشارة إلى أن القيمة السوقية سوف تستخدم ايضا للـمطابقة مع بنود في الـميزانية الـموقوفة في التاريخ ذاته. وفيما يتعلق بالسندات الـمرتبطة بديون كالسندات الـمضمونة بقروض عقارية، يجب التصريح عن القيمة السوقية السائدة في ذلك التاريخ، على أن تؤخذ في الاعتبار الـمبالغ الـمسددة.

إن قيمة السند السوقية هي سعر التبادل الـمعلن في سوق منظمة. وإذا كان سعر السوق غير متاح، يجب تقدير قيمة السندات على أساس أحدث تسعير، أو على أساس القيمة الـمسجلة في الـميزانية.

يجب التعبير عن جميع الـمبالغ بالقيمة الـمقابلة بالدولار الأميركي (بالوحدات)، استنادا إلى أسعار الصرف السائدة في آخر يوم من كل فصل.

المادة 2

تلغى نصوص كل من استمارة تعريف الـمجيب والاستبيانين «ميم» و«جيم» الـمرفقة بالقرار الأساسي رقم 8052 تاريخ 13/2/2002 وتستبدل بالنصوص الجديدة الـمرفقة بهذا القرار.

المادة 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من الفصل الاول من العام 2023.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 آذار 2023 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه