The whole text

قرار وسيط رقم 13544 تاريخ 28/03/2023 In force

المادة 1

المادة 1

بلغى نص الفقرة (2ــ4) من الفصل الثاني من الدليل التفسيري الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 8052 تاريخ 13/2/2002 وتستبدل بالنص التالي:

2-4 قاعدة التقييم

عند التصريح بحيازة أي سند، يجب عدم استخدام قيمته الاسمية بل قيمته السوقية عند إقفال العمليات في آخر يوم من كل فصل. تجدر الإشارة إلى أن القيمة السوقية سوف تستخدم ايضا للـمطابقة مع بنود في الـميزانية الـموقوفة في التاريخ ذاته. وفيما يتعلق بالسندات الـمرتبطة بديون كالسندات الـمضمونة بقروض عقارية، يجب التصريح عن القيمة السوقية السائدة في ذلك التاريخ، على أن تؤخذ في الاعتبار الـمبالغ الـمسددة.

إن قيمة السند السوقية هي سعر التبادل الـمعلن في سوق منظمة. وإذا كان سعر السوق غير متاح، يجب تقدير قيمة السندات على أساس أحدث تسعير، أو على أساس القيمة الـمسجلة في الـميزانية.

يجب التعبير عن جميع الـمبالغ بالقيمة الـمقابلة بالدولار الأميركي (بالوحدات)، استنادا إلى أسعار الصرف السائدة في آخر يوم من كل فصل.

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13544 تاريخ 28/03/2023 https://lebaneselegislation.com/law/326893/article/1/