All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13546 31/03/2023

تعديل القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021(إجراءات استثنائية للـمحسوبات النقدية)،

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13546
Date
31/03/2023
Official Gazette
Issue 14, 06/04/2023, p. 1536
Status
In force
Amends
قرار اساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13546 تاريخ 31/03/2023
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،

بناء على القرار الاساسي رقـم 13384 تــاريــخ 16/12/2021 وتعديلاته الـمتعلق بإجراءات استثنائية للـمحسوبات النقدية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 29/3/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويستبدل بالنص التالي:

يُعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لـمدة، تنتهي بتاريخ 30/4/2023، قابلة للتجديد.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 31 آذار 2023 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه