ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الزملاء الأوفياء» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 14688 تاريخ 21/10/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«الزملاء الأوفياء»
مركزها: بدبهون ــ الشارع العام ــ ملك بسام الايوبي ــ العقار رقم 464 ــ قضاء الكورة.
غايتها: 1 ــ تحسين الوضع الـمعيشي للأعضاء الـمنتسبين.
2 ــ الإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة.
3 ــ تأمين العناية الصحية والطبية للـمحتاجين وأصحاب الإحتياجات الخاصة الضرورية لهم عبر إنشاء مستوصفات صحية وإستشفائية.
4 ــ رفع الـمستوى الإقتصادي والـمعيشي للفقراء عبر توزيع حصص غذائية لهم.
5 ــ تنمية الحس والإنتماء الوطني من خلال النشاطات الوطنية والثقافية والإجتماعية والترفيهية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
العميد الـمتقاعد بسام عبد الرحمن الايوبي
زياد محمد علي عثمان
عصام حميد مهدي
دياب حسن عوده
ناظم عادل السغبيني
فادي حسين الخطيب
رفيق نيازي عبد الساتر
مجدي عبد القادر الحاج عبدالله
غسان مصطفى الجوهري
عفيف حسن طراد
بسام علي خشاب
ماجد عثمان طربيه
جميل محرز عطيه
سليمان محمد الراعي
سليمان محمد الراعي
زياد الياس مخول
حسين علي السبلاني
حسن محمد علي محمد
شوقي يوسف الرماح
ناصر سامي بو شقرا
خالد محمد الـميس
شوقي رشيد عرار
علي خليل مسلـم
ماجد سعيد جبر حديفه
حسين حسن كوثراني
احمد سلام فايز الايوبي
احمد انور ابو حمده
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: العميد الـمتقاعد بسام عبد الرحمن الايوبي.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الثاني 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي