All legislation

قرار Decision No. 683 23/11/2022

تحديد القيمة التخمينية لجميع الحقوق والأمول الـمنقولة وغير الـمنقولة التي تؤول الى الغير باستثناء الدولة والبلديات بطريق الإرث أو الوصية أو الهبة أو الوقف بأي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية

Type
قرار · Decision
Number
683
Date
23/11/2022
Official Gazette
Issue 52, 01/12/2022, p. 3128
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 683 تاريخ 23/11/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُحدد هذا القرار كيفية تحديد القيمة التخمينية لجميع الحقوق والأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة التي تؤول الى الغير باستثناء الدولة والبلديات بطريق الإرث أو الوصية أو الهبة أو الوقف بأي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.

المادة 2

لغاية احتساب رسم الإنتقال تتخذ أساسا للتكليف قيم الأموال والحقوق الـمنتقلة استنادا للأسعار السائدة بتاريخ:

ــ 31/12/2006 للواقعات الحاصلة لغاية 31/12/2006

ــ 7/11/2017 للواقعات ابتداء من 1/1/2007 ولغاية 6/11/2017 .

ــ بتاريخ حصول الواقعة بالنسبة للواقعات ابتداء من تاريخ 7/11/2017 .

المادة 3

تحدد قيمة الأموال والحقوق الـمنتقلة للواقعات الحاصلة بعد تاريخ نشر الـموازنة العامة للعام 2022 من خلال إعتماد 50% من القيمة الـمخمنة بالدولار الأميركي أو أي عملة أجنبية أخرى على أساس الأسعار التي كانت رائجة قبل تاريخ 18/10/2019 (تاريخ بدء التداول بسعر صرف السوق الـموازية). وضربها بسعر صرف الدولار الأميركي على سعر صيرفة خلال اليوم السابق.

أما الواقعات الحاصلة قبل تاريخ نشر الـموازنة فيطبق عليها سعر الصرف الرسمي الذي كان معتمدا حينها والبالغ 1507.5 ل.ل للدولار الأميركي الواحد أو أي عملة أجنبية أخرى على أساس الأسعار التي كانت رائجة قبل تاريخ 18/10/2019 (تاريخ بدء التداول بسعر صرف السوق الـموازية).

في حال كانت التركة الـمصرح عنها تتضمن حسابات لدى الـمصارف العاملة في لبنان بعملة أجنبية، فيتم تحويل تلك الحسابات على أساس سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي بتاريخ حصول الواقعة، أما إذا كانت الحسابات مفتوحة لدى مصارف في الخارج، فيتم تحويل تلك الحسابات على أساس سعر منصة صيرفة.

المادة 4

تطبق التنزيلات والشطور الـمنصوص عليها في الـموازنة العامة للعام 2022 على الواقعات الحاصلة اعتبارا من نشر تلك الـموازنة، أما الواقعات الحاصلة قبل نشر الـموازنة فتطبق عليها التنزيلات والشطور النافذة قبل تعديلها بموجب موازنة عام 2022 .

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني ويعمل به فور نشره وتلغى النصوص التنظيمية الـمخالفة له.

23/11/2022 وزير الـمالية يوسف الخليل