All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1105 06/10/2022

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية مجتمعي» {MY COMMUNITY} مركزها: نبع الصفا ـ قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1105
Date
06/10/2022
Official Gazette
Issue 45, 20/10/2022, p. 2241-2242
Status
In force
Amended by
قرار رقم 801 تاريخ 21/06/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1105 تاريخ 06/10/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية مجتمعي»

{MY COMMUNITY} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 5761 تاريخ 22/4/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية مجتمعي" {MY COMMUNITY}

مركزها: نبع الصفا ــ جانب كنيسة الـمخلص ــ ملك جوزاف نخلة ــ قضاء عاليه.

غايتها: 1 ــ القضاء على الفقر.

2 ــ القضاء التام على الجوع.

3 ــ الصحة الجيدة والرفاهية/ نشاطات ترفيهية صحية.

4 ــ التوعية حول الـمساواة بين الجنسين.

5 ــ تطوير مهارات الشباب.

6 ــ تنمية مستدامة.

7 ــ تقوية السياحة البيئية.

8 ــ تفعيل السياحة في لبنان.

9 ــ مأوى وخدمات.

10 ــ سياحة بيئية وبيوت ضيافة.

11 ــ تمكين الـمرأة من تفعيل دورها في الـمجتمع.

12 ــ تفعيل دور الـمرأة في الأرياف من خلال إيجاد فرض عمل ورش تدريبية /الـمونة/ الـمحافظة على الإرث والعادات والتقاليد في الأرياف.

13 ــ تفعيل دور القرى في استقطاب اكبر عدد من الإستضافة.

14 ــ الـمياه النظيفة والنظافة الصحية.

15 ــ طاقة نظيفة وبأسعار معقولة.

16 ــ العمل اللائق ونمو الإقتصاد.

17 ــ الصناعة والإبتكار والبنية التحتية.

18 ــ الحد من أوجه عدم الـمساواة.

19 ــ مدن ومجتمعات محلية مستدامة.

20 ــ الإستهلاك والإنتاج الـمسؤولان.

21 ــ العمل الـمناخي.

22 ــ الحياة تحت الـماء.

23 ــ الحياة في البر.

24 ــ السلام والعدالة والـمؤسسات القوية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

رنا جوزاف نخله

سهام محمد القصير

فراس موسى ابراهيم

رباب فوزي رمضان

ميلاد الياس الحداد

زينه محي الدين حلواني

رندى نخله الباشا

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رنا جوزاف نخله.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي