المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية مجتمعي" {MY COMMUNITY}
مركزها: نبع الصفا ــ جانب كنيسة الـمخلص ــ ملك جوزاف نخلة ــ قضاء عاليه.
غايتها: 1 ــ القضاء على الفقر.
2 ــ القضاء التام على الجوع.
3 ــ الصحة الجيدة والرفاهية/ نشاطات ترفيهية صحية.
4 ــ التوعية حول الـمساواة بين الجنسين.
5 ــ تطوير مهارات الشباب.
6 ــ تنمية مستدامة.
7 ــ تقوية السياحة البيئية.
8 ــ تفعيل السياحة في لبنان.
9 ــ مأوى وخدمات.
10 ــ سياحة بيئية وبيوت ضيافة.
11 ــ تمكين الـمرأة من تفعيل دورها في الـمجتمع.
12 ــ تفعيل دور الـمرأة في الأرياف من خلال إيجاد فرض عمل ورش تدريبية /الـمونة/ الـمحافظة على الإرث والعادات والتقاليد في الأرياف.
13 ــ تفعيل دور القرى في استقطاب اكبر عدد من الإستضافة.
14 ــ الـمياه النظيفة والنظافة الصحية.
15 ــ طاقة نظيفة وبأسعار معقولة.
16 ــ العمل اللائق ونمو الإقتصاد.
17 ــ الصناعة والإبتكار والبنية التحتية.
18 ــ الحد من أوجه عدم الـمساواة.
19 ــ مدن ومجتمعات محلية مستدامة.
20 ــ الإستهلاك والإنتاج الـمسؤولان.
21 ــ العمل الـمناخي.
22 ــ الحياة تحت الـماء.
23 ــ الحياة في البر.
24 ــ السلام والعدالة والـمؤسسات القوية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
رنا جوزاف نخله
سهام محمد القصير
فراس موسى ابراهيم
رباب فوزي رمضان
ميلاد الياس الحداد
زينه محي الدين حلواني
رندى نخله الباشا
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رنا جوزاف نخله.