المادة 1
يُحدد هذا القرار كيفية تحديد القيمة بالليرة اللبنانية للتخمينات كافة التي تجـريها الوحدات الـمالية الـمختصة بضريبة الأملاك الـمبنية.
قرار Decision No. 685 23/11/2022
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
يقرر ما يأتي:
يُحدد هذا القرار كيفية تحديد القيمة بالليرة اللبنانية للتخمينات كافة التي تجـريها الوحدات الـمالية الـمختصة بضريبة الأملاك الـمبنية.
بعد صدور قانون الـموازنة، يُعتمد من أجل تحديد القيمة بالليرة اللبنانية للتخمينات كافة التي تجريها الوحدات الـمالية الـمختصة بضريبة الأملاك الـمبنية وللعقود الـمنظمة بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى ما يلي:
1- يعتمد اعتبارا 01/01/2022 ولغاية 31/12/2022 : قيمة تعادل 50% من القيمة الـمخمنة أو الـمحددة بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى التي كانت رائجة قبل 18/10/2019، بحيث تضرب بسعر صرف الدولار الاميركي على أساس متوسط سعر منصة صيرفة قبل صدور قانون الـموازنة ويحدد لاحقا سعر الصرف الذي يجب اعتماده للعام 2023 .
2- بالنسبة للتخمينات الـمعتمدة للوحدات الـمشغولة من قبل غير الـمستأجرين لغاية تاريخ 31/12/2021: تزاد القيم التأجيرية الـمقدرة من قبل الإدارة ثلاثة أضعاف اعتبارا من 1/1/2022 وذلك بعد إلغاء نسبة التخفيض البالغة 20% الـمنصوص عنها في القرار 616/1 تاريخ 20/8/2019 .
3 . تعتمد أسعار الصرف الرائجة حسب متوسط سعر صيرفة لعام 2022 لإحتساب قيمة عقود الإيجـار الـمعقودة إعتبارا من 1/1/2022 مع مراعاة أحكام الـمادة 61 من قانون موازنة العام 2022 لجهة تعديل الـمادة 36 البند 1 من قانون ضريبة الأملاك الـمبنية.
لا يترتب إستدراك لرسوم التسجيل العقارية الناتجة عن القيم التأجيرية الصادرة إعتبارا من 1/1/2022 ولغاية تاريخ صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2022 عند الـمباشرة بتطبيق مفعول القرار الجديد لتعديل التقديرات الـمباشرة.
يُذكر في خانة ملاحظات بيان القيمة التأجيرية التخمين الذي كان معتمدا على أساس سعر الصرف 1507.5 ل.ل للدولار الأميركي، وذلك بالنسبة للعقود الـمنظمة قبل 15/11/2022 والواردة لأمانات السجل العقاري والـمسجلة في السجل اليومي بتاريخ سابق للأول من كانون الأول 2022، بغية استيفاء الرسوم العقارية وفقا للقرار الذي يتعلق بتحديد قيمة العقار أو الحق الخاضعة لرسوم الفراغ والإنتقال العقارية.
يتولى الـمركز الإلكتروني تعديل نظام الأملاك الـمبنية لجهة إعتماد متوسط سعر صرف منصة صيرفة لعام 2022 لضمان تطبيق مضمون ما ورد أعلاه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني ويعمل بـه فـور نشره وتلغى النـصـوص التنظيمية الـمخالفة له.
23/11/2022 وزير الـمالية يوسف الخليل