The whole text

قرار رقم 685 تاريخ 23/11/2022 In force

المادة 2

المادة 2

بعد صدور قانون الـموازنة، يُعتمد من أجل تحديد القيمة بالليرة اللبنانية للتخمينات كافة التي تجريها الوحدات الـمالية الـمختصة بضريبة الأملاك الـمبنية وللعقود الـمنظمة بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى ما يلي:

1- يعتمد اعتبارا 01/01/2022 ولغاية 31/12/2022 : قيمة تعادل 50% من القيمة الـمخمنة أو الـمحددة بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى التي كانت رائجة قبل 18/10/2019، بحيث تضرب بسعر صرف الدولار الاميركي على أساس متوسط سعر منصة صيرفة قبل صدور قانون الـموازنة ويحدد لاحقا سعر الصرف الذي يجب اعتماده للعام 2023 .

2- بالنسبة للتخمينات الـمعتمدة للوحدات الـمشغولة من قبل غير الـمستأجرين لغاية تاريخ 31/12/2021: تزاد القيم التأجيرية الـمقدرة من قبل الإدارة ثلاثة أضعاف اعتبارا من 1/1/2022 وذلك بعد إلغاء نسبة التخفيض البالغة 20% الـمنصوص عنها في القرار 616/1 تاريخ 20/8/2019 .

3 . تعتمد أسعار الصرف الرائجة حسب متوسط سعر صيرفة لعام 2022 لإحتساب قيمة عقود الإيجـار الـمعقودة إعتبارا من 1/1/2022 مع مراعاة أحكام الـمادة 61 من قانون موازنة العام 2022 لجهة تعديل الـمادة 36 البند 1 من قانون ضريبة الأملاك الـمبنية.

المادة 2 من قرار رقم 685 تاريخ 23/11/2022 https://lebaneselegislation.com/law/326918/article/2/