المادة 4
يُستوفى الرسم، بالدولار الأميركي، وفقا لـما يلي:
ــ تقوم الشركة بتسديد الرسوم الـمالية الـمتوجبة عن إستعمال صالونات الشرف للنصف الاول من كل شهر (الفترة الـممتدة من اليوم الاول الى اليوم الخـامـس عـشـر من الشهر) خلال مهلة أقصاها نهاية الشهر ذاته، وذلك بموجب أوامر قبض تصدر عن قسم الواردات في الـمديرية العامة للطيران الـمدني.
ــ تقوم الشركة بتسديد الرسوم الـمالية الـمتوجبة عن إستعمال صالونات الشرف للنصف الثاني من كل شهر (الفترة الـممتدة من اليوم السادس عشر الى نهاية الشهر) خلال مهلة أقصاها منتصف الشهر التالي، وذلك بموجب أوامر قبض تصدر عن قسم الواردات في الـمديرية العامة للطيران الـمدني.
تسدد الرسوم الـمبينة أعلاه من قبل الشركة لدى قسم الواردات نقدا.
كما يمكن تسديد هذه الرسوم بموجب تحويل مصرفي حصرا من الحسابات الـمصرفية الخارجية (external accounts fresh) الـمشمولة بأحكام قـرار مصرف لبنان الأساسي رقـم 13217 تــاريــخ 9/4/2020 وتعديلاته، الى حساب الخزينة اللبنانية بالدولار الأميركي في مصرف لبنان،
ــ في حال كان اليوم الأخير الـمحدد للتسديد عطلة رسمية، تمدد مهلة التسديد الى اول يوم عمل يلي إنتهاء الـمهلة.
ــ تقوم الشركة بإيداع قسم الواردات في الـمديرية العامة للطيران الـمدني نسخة عن إيصالات الدفع الـمـسـددة مرفقا بها الـمستندات الـمطلوبة ذات الصلة.
ــ يتم تعديل طريقة الدفع أو التحويل وتحديد الحسابات الـمتعلقة بأحكام هذه الـمادة، فور انتهاء القيود الإستـثـنائية الـموضوعة على حركة الحسابات الـمصرفية، بموجب قرار يصدر عن وزير الـمالية.