المادة 5
ــ يتم فتح الصالونات الـمحددة في الـمادة الأولى من قرار وزير الأشغال العامة والنقل رقم 328/1 تاريخ 21/8/2001 بناء على طلب الشركة خطيا أو إلكترونيا.
ــ يتولى رئيس مطار رفيق الحريري الدولي ــ بيروت أو من ينوب عنه قانونا إعطاء الأذن الخطي أو الإلكتروني لإستعمال صالون الشرف الـمحدد بناء لطلب الشركة، وإبلاغ نسخة عن الإذن خطيا أو إلكترونيا لدائرة سلامة الـمطار، على أن تنظم هذه الأخــيــرة جـدولا بفترات الإستعمال كل 15 يوما يودع قسم الواردات في الـمديرية العامة للطيران الـمدني.
ــ يقوم قسم الواردات في الـمديرية العامة للطيران الـمدني كل 15 يوما بإصدار أوامر القبض الـمتوجبة على الشركات عن إستعمال صالونات الشرف وفقا للجدول الوارد من دائرة سلامة الـمطار.
ــ يتولى قسم الواردات في الـمديرية العامة للطيران الـمدني مطابقة أوامر القبض مع إيصالات التسديد الـمسددة من قبل الشركات وفقا لأحكام الـمادة الرابعة من هذا القرار.