إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك(،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق(،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10، تاريخ 15 تشرين الثاني 2022، لاسيما الـمادة 95 منه،
بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 23 تشرين الثاني 2022،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق بإعفاء السيارات الجديدة الـمستوردة ( hybrid, plug-in hybrid ) بنسبة %70 من الرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي التابعة للبنود التعريفية 8703.40.90 ــ 8703.50.90 ــ 8703.60.90 ــ 8703.70.90، وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 21 تاريخ 19/03/2024, article 1, 28/03/2024
يعدل نص الـمادة الأولى من القرار رقم 167 ، تاريخ 23 تشرين الثاني 2022،
التعديل رقم 671 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، لتصبح على الشكل التالي:
«تعفى السيارات الجديدة الـمستوردة Hybrid, Plug--in Hybrid) بنسبة 70% من الرسم الجمركي ورسم الإستهلاك الداخلي الـمحدد تجاه البنود في الجدول التالي وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق»
ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ نفاذ القانون النافذ حكما رقم 13، تاريخ 15 تشرين الثاني 2022 لـمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 14 تشرين الثاني 2025.
بيروت في 2022/11/23
رئيس
د. أسعد الطفيلي
عضو مناوب
وسام الغوش
عضو
غراسيا القزي