All legislation

قرار Decision No. 167 23/11/2022

التعديل رقم 671 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق إعفا ء السيارات الهجينة الجديدة الـمستوردة Hybrid, Plug-in Hybrid

Type
قرار · Decision
Number
167
Date
23/11/2022
Official Gazette
Issue 52, 01/12/2022, p. 3225
Status
In force
Amended by
قرار رقم 21 تاريخ 19/03/2024 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 167 تاريخ 23/11/2022
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك(،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق(،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10، تاريخ 15 تشرين الثاني 2022، لاسيما الـمادة 95 منه،

بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 23 تشرين الثاني 2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق بإعفاء السيارات الجديدة الـمستوردة ( hybrid, plug-in hybrid ) بنسبة %70 من الرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي التابعة للبنود التعريفية 8703.40.90 ــ 8703.50.90 ــ 8703.60.90 ــ 8703.70.90، وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ نفاذ القانون النافذ حكما رقم 13، تاريخ 15 تشرين الثاني 2022 لـمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 14 تشرين الثاني 2025.

بيروت في 2022/11/23 رئيس د. أسعد الطفيلي عضو مناوب وسام الغوش عضو غراسيا القزي