All legislation

قرار Decision No. 654 12/09/2022

تعديل القرار رقم 521/م/2017 تاريخ 5/6/2017 الـمتعلق بتشكيل «لجنة الـمعادلات في التعليم العالي»

Type
قرار · Decision
Number
654
Date
12/09/2022
Official Gazette
Issue 45, 20/10/2022, p. 2245-2246
Status
In force
Amended by
قرار رقم 39 تاريخ 14/01/2025 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 654 تاريخ 12/09/2022
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)، وبخاصة الـمواد 28 و29 و30 و31 و32 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 9355 تاريخ 28/04/1962 (نظام لجنة الـمعادلات والقواعد العامة الواجب مراعاتها لإعطاء الـمعادلات(،

بناء على الـمواد 2 و3 و5 من الـمرسوم رقم 8869 تاريخ 26/07/1996 )إنشاء لجنة الـمعادلات للتعليم العالي(،

بناء على القرار رقم 521/م/2017 تاريخ 5/6/2017 وتعديلاته )تشكيل لجنة الـمعادلات في التعليم العالي(،

بناء على القرار رقم 235/م/2022 تاريخ 28/03/2022 (تكليف الدكتور مازن الخطيب بمتابعة شؤون إدارة الـمديرية العامة للتعليم العالي),

بناء على كتاب رئيس مجلس شورى الدولة الـمتضمن تكليف أحد الـمستشارين لدى الـمجلس بعضوية لجنة الـمعادلات في التعليم العالي،

بناء على كتاب رئيس الجامعة اللبنانية رقم 473/ر تاريخ 24/06/2022 الـمتضمن ترشيح خبراء لعضوية لجنة الـمعادلات في التعليم العالي،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 13/02/2025

تُعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 521/م/2017 تاريخ 5/6/2017 لجهة تسمية أعضاء لجنة الـمعادلات في التعليم العالي لتصبح كالآتي:

ــ الدكتور مازن الخطيب

ــ القاضي يوسف نصر

ــ الدكتور سلام نور الدين

ــ الدكتور إيلي الأحمر

ــ الدكتورة هدى نعمة

ــ الدكتور جورج نعمة

ــ الدكتورة هانيا نقاش

والباقي دون تعديل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/02/2025 · the Lebanese University's text

    تُعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 521/م/2017 تاريخ 5/6/2017 لجهة تسمية أعضاء لجنة الـمعادلات في التعليم العالي لتصبح كالآتي:

    ــ الدكتور مازن الخطيب

    ــ القاضي يوسف نصر

    ــ الدكتور سلام نور الدين

    ــ الدكتور إيلي الأحمر

    ــ الدكتورة هدى نعمة

    ــ الدكتور جورج نعمة

    ــ الدكتورة هانيا نقاش

    والباقي دون تعديل.

  2. Version 2.0 · from 13/02/2025 · Replaced by قرار رقم 39 تاريخ 14/01/2025, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 2

يتولى الدكتور مازن الخطيب، الـمكلف بمتابعة شؤون إدارة الـمديرية العامة للتعليم العالي، ترؤس جلسات لجنة الـمعادلات في التعليم العالي.

المادة 3

تستمر عضوية كل من الدكتورة هانيا نقاش، أستاذة في جامعة بيروت العربية، والدكتورة هدى نعمة، أسـتـاذة فـي الجامعة الإسلامية في لبنان، الـى حـيـن انـتـهـاء مدة الولاية التي تشغلها مؤسستا التعليم العالي الـمـذكورتين في لجنة الـمعادلات في التعليم العالي، إستنادا الى الـمادة 29 من القانون رقم 285/2014 والى تاريخ نفاذ القرار رقم 521/م/2017 تاريخ 5/6/2017 .

المادة 4

يؤمن أعمال لجنة الـمعادلات في التعليم العالي أمين السر السيد عبد الـمولى شهاب الدين الـمكلف بموجب القرار رقم 1186/م/2010 تاريخ 17/8/2010، وفق الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 8869 تاريخ 26/7/1996 .

المادة 5

يُلغى أي نص يخالف مضمون هذا القرار.

المادة 6

ينشـر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/9/2022 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي