المادة 1
تعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 654/م/2022 تاريخ 12/9/2022 لجهة تعيين الدكتورة ندى الـملاح لـملء الـمقعد الشاغر بدلاً من الدكتور جورج نعمة.
والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 39 14/01/2025
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)، وبخاصة الـمواد 28 و29 و30 و31 و32 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 9355 تاريخ 28/04/1962 (نظام لجنة الـمعادلات والقواعد العامة الواجب مراعاتها لإعطاء الـمعادلات)،
بناء على الـمواد 2 و3 و4 و5 من الـمرسوم رقم 8869 تاريخ 26/07/1996 (إنشاء لجنة الـمعادلات للتعليم العالي)،
بناء على القــرار رقــم 654/م/2022 تـــاريـــخ 12/9/2022 (تعديل القرار رقم 521/م/2017 تاريخ 5/6/2017 الـمتعلق بتشكيل ("لجنة الـمعادلات في التعليم العالي")،
بناء على القرار رقم 916/م/2023 تاريخ 31/10/2023 (تحديد مهام أفراد من الهيئة التعليمية في ملاك الـمديرية العامة للتربية في وزارة التربية والتعليم العالي مكلفين بمساعدة الـموظفين الإداريين في الـمديرية العامة للتعليم العالي)،
بناء على كتاب الدكتور جورج نعمة حول إعفائه من عـضـويـة لجنة الـمعادلات في التعليم العالي الـمسجل لـدى قلـم الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 578/2023 تاريخ 4/9/2023،
بناء على اقتراح الـمدير العام للتعليم العالي بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
تعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 654/م/2022 تاريخ 12/9/2022 لجهة تعيين الدكتورة ندى الـملاح لـملء الـمقعد الشاغر بدلاً من الدكتور جورج نعمة.
والباقي دون تعديل.
تستكمل الدكتورة ندى الـملاح الولاية الـمنصوص عنها قانوناً للجنة الـمعادلات في التعليم العالي وفقاً لأحكام الـمادة رقم 29 من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014، على أن تراعى سائر الأحكام الأخرى النافذة التي ترعى تشكيل هذه اللجنة وعملها.
يُنشر هذا القرار ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/1/2025 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي