المادة 2
التعبئة
1 - يسمح فقط بإعادة تعبئة الـمنتجات الـمذكورة في النقطة الأولى من الـمادة الأولى اعلاه الـمستوردة ضمن شوالات يفوق وزنها الـ 15 كلغ والـمستوفية لكامل الشروط الصادرة عن وزارة الزراعة لاسيما شروط القرار رقم 498/1 تاريخ 21/9/2010 (شروط استيراد الحليب الـمجفف والـمركز والسائل UHT) وتعديلاته، والقرار رقم 515/1 تاريخ 15/6/2016 (تنظيم استيراد منتجات الحليب الـمجففة والـمنتجـات الـمجففة الـمركبة من الحليب والزيت النباتي).
2 - يجب تعبئة جميع هذه الـمنتجات في عبوات افرادية لا يتعدى وزنها الكلغ الواحد، مصنوعة من مواد مسموح باستعمالها عالـميا لـملامسة الغذاء، خالية من العيوب وصالحة لحفظ الـمنتج، وان تكون مقفلة محكمة الاغلاق يفتحها الـمستهلك بنفسه.