All legislation

قرار Decision No. 144 05/04/2023

تنظيم إعادة تعبئة الحليب الـمجفف و/أو مكونات الحليب الـمجففة

Type
قرار · Decision
Number
144
Date
05/04/2023
Official Gazette
Issue 19, 04/05/2023, p. 1814-1816
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 144 تاريخ 05/04/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 97 تــاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة) لاسيما الـمادة 16 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة ( لاسيما الـمادة 68 منه،

بناء على القرار 897/1 تاريخ 22/9/2012 (شروط التسجيل الصحي لـمصانع الـمنتجات الغذائية من اصل حيواني(،

بناء على القرار رقم 822/1 تاريخ 3/12/2010 (الشروط الصحية الواجب توافرها في مصانع الحليب ومشتقاته للحصول على الترخيص الصحي(،

بناء على القرار رقم 540/1 تاريخ 15/6/2012 (شروط التسجيل الصحي لـمستودعات الـمواد الغذائية من اصل حيواني(،

بناء على القرار رقم 1034/1 تاريخ 21/11/2011 (تنظيم تعبئة وتوضيب وعرض الحليب ومشتقاته) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 498/1 تاريخ 21/9/2010 (شروط استيراد الحليب الـمجفف والـمركز والسائل UHT) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 515/1 تاريخ 15/6/2016 (تنظيم استيراد منتجات الحليب الـمجففة والـمنتجات الـمجففة الـمركبة من الحليب والزيت النباتي(،

بناء على مقتضيات الحفاظ على سلامة الـمنتجات الغذائية وعلى الصحة العامة، ومنعا للغش،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الـرأي رقــم 70/2022 ــ 2023 تاريخ 7/2/2023),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مجال التطبيق

1 - يطبق هذا القرار على الحليب الـمجفف الكامل الدسم والـمنزوع الدسم جزئيا والـمنزوع الدسم، وعلى مكونات الحليب الـمجففة والـمنتجات الـمجففة الـمركبة من الحليب و/او مكونات الحليب ومكونات اخرى غير حليبية مخصصة لتحل محل اي مكون للحليب جزئيا أو كليا (مثل الزيت النباتي وغيره...(.

2 - يسمح بإعادة تعبئة الـمنتجات الـمذكورة في النقطة الأولى اعلاه في عبوات صغيرة جاهزة للبيع مباشرة للـمستهلك وذلك فقط وفق الشروط الـمحددة في هذا القرار.

المادة 2

التعبئة

1 - يسمح فقط بإعادة تعبئة الـمنتجات الـمذكورة في النقطة الأولى من الـمادة الأولى اعلاه الـمستوردة ضمن شوالات يفوق وزنها الـ 15 كلغ والـمستوفية لكامل الشروط الصادرة عن وزارة الزراعة لاسيما شروط القرار رقم 498/1 تاريخ 21/9/2010 (شروط استيراد الحليب الـمجفف والـمركز والسائل UHT) وتعديلاته، والقرار رقم 515/1 تاريخ 15/6/2016 (تنظيم استيراد منتجات الحليب الـمجففة والـمنتجـات الـمجففة الـمركبة من الحليب والزيت النباتي).

2 - يجب تعبئة جميع هذه الـمنتجات في عبوات افرادية لا يتعدى وزنها الكلغ الواحد، مصنوعة من مواد مسموح باستعمالها عالـميا لـملامسة الغذاء، خالية من العيوب وصالحة لحفظ الـمنتج، وان تكون مقفلة محكمة الاغلاق يفتحها الـمستهلك بنفسه.

المادة 3

شروط الـمصنع

يجب ان تتطابق الاماكن الـمخصصة لاعادة تعبئة الـمنتجات موضوع هذا القرار مع الشروط الـمعنية والـمحددة في القرار رقم 897/1 تاريخ 22/9/2012 (شروط التسـجـيـل الصـحـي لـمصانع الـمنتجات الغذائية من اصل حيواني، (والقرار رقم 822/1 تاريخ 3/12/2010 )الشروط الصحية الواجب توافرها في مصانع الحليب ومشتقاته للحصول على الترخيص الصحي).

المادة 4

شروط الـمستودعات

يجب ان تتوافق الاماكن الـمخصصة لتخزين الـمنتجات في عبواتها الاساسية او في العبوات الجديدة مع الشروط الـمعنية والـمحددة في القرار رقم 540/1 تاريخ 15/6/2012 (شروط التسجيل الصحي لـمستودعات الـمواد الغذائية من اصل حيواني).

المادة 5

مدة الصلاحية

1 - يجب أن لا تتخطى الفترة الـمنقضية بين تاريخ الانتاج وتاريخ التعبئة ستة اشهر كحد اقصى.

2 - يجب أن لا تتعدى مدة صلاحية الـمنتجات الـمعاد تعبئتها الاثني عشر شهرا، وفي جميع الاحوال يجب ان تقل فترة انتهاء الصلاحية بشهرين كحد ادنى عن فترة انتهاء صلاحية الـمنتج الاساسي.

المادة 6

البطاقة البيانية

يجب ان تحمل جميع العبوات الجديدة للـمنتجات موضوع هذا القرار الـمخصصة للبيع في الاسواق الـمحلية:

1 - بطاقة بيانية مطابقة لشروط القرار رقم 1034/1 تاريخ 21/11/2011 الصادر عن وزير الزراعة والـمتعلق بتنظيم تعبئة وتوضيب وعرض الحليب ومشتقاته، وتعديلاته.

2 - بلد الـمنشأ بالإضافة الى بلد التعبئة.

3 - تاريخ الانتاج وتاريخ التعبئة وتاريخ انتهاء الصلاحية باليوم والشهر والسنة.

4 - ذكر عبارة معبأ في اجواء معدلة (او ما يعادلها( في حال استعمال او تعديل انواع الغاز في حفظ الـمنتج.

المادة 7

الرقابة

يجب تأمين التسهيلات اللازمة لـمفتشي مديرية الثروة الحيوانية ــ مصلحة الاقتصاد والتصنيع والتسويق للقيام بمهامهم الرقابية والاطلاع على الـمستندات والتدقيق بها، وتجهيز مكتب خاص بهم إذا لزم الامر.

المادة 8

التتبع وحفظ الـمستندات

على الـمسؤول عن الـمنشأة مسك سجلات تتعلق بكل الـمنتجات والـمواد الداخلة والخارجة تبين العلاقة بين دفعات الـمواد الأولية و/او الـمنتجـات الاساسية ودفعات الـمنتج النهائي، ووضع نظام لتحديد الشركات والـمؤسسات التي تم الاستلام منها وتلك التي تم تسليمها الـمواد الغذائية. يجب الاحتفاظ بالـمستن دات والسجلات لـمدة سنة على الاقل بعد انتهاء فترة صلاحية الـمنتج والسماح للسلطات البيطرية للاطلاع عليها عند الطلب.

المادة 9

تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع احكام هذا القرار وينشر ويبلغ حيث يلزم، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5 نيسان 2023 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن