إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة، وتحديد ملاكها(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 97 تــاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة ...(،
بناء على القرار رقم 281/1 تاريخ 13/10/1939 (استيراد الحيوانات من نوعي الخيل والبغال(،
بناء على القرار رقم 1107/1 تاريخ 16/12/2011 (تنظيم استيراد الخيل(،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل الفقرة أ من الـمادة الاولى من القرار رقم 1107/1 تاريخ 16/12/2011 (تنظيم استيراد الخيل( لتصبح على الشكل التالي:
«أ. الحصول على اجازة استيراد مسبقة منظمة من قبل مديرية الثروة الحيوانية ــ مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي البيطري، موقعة من مدير الثروة الحيوانية وفقا للنموذج رقم 1 الـملحق بهذا القرار.»
والباقي دون تعديل.
يلغى كل نص يتعارض مـع مضمون هذا القرار، ويعمل به فور صدوره.
يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 20/4/2023
وزير الزراعة
د. عباس الحاج حسن