All legislation

قرار Decision No. 153 25/04/2023

الغاء القرار رقم 172/1 تاريخ 10/3/2020 (اخضاع استيراد الزهور والورود لاجازة استيراد مسبقة)

Type
قرار · Decision
Number
153
Date
25/04/2023
Official Gazette
Issue 19, 04/05/2023, p. 1816
Status
In force
Amends
قرار رقم 172 تاريخ 10/03/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 153 تاريخ 25/04/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...(،

بناء على القرار رقم 172/1 تاريخ 10/3/2020 (اخضاع استيراد الزهور والورود لاجازة استيراد مسبقة(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقــم 172/1 تــاريــخ 10/3/2020 (اخضاع استيراد الزهور والورود لاجازة استيراد مسبقة) وتعديلاته،

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 25/4/2023 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن