All legislation

قرار Decision No. 172 10/03/2020

اخضاع استيراد الزهور والورود لإجازة استيراد مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
172
Date
10/03/2020
Official Gazette
Issue 13, 26/03/2020, p. 855
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 153 تاريخ 25/04/2023 by قرار رقم 153 تاريخ 25/04/2023 from 04/05/2023
Amended by
قرار رقم 153 تاريخ 25/04/2023 (the text)
قرار رقم 234 تاريخ 28/04/2020 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 172 تاريخ 10/03/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 31 صادر في 18 كانون الثاني سنة 1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه(،

وبناء ع

المواد

المادة 1

Amended 07/05/2020

(عدلت بموجب قرار 546 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار 234 / 2020 )

Replaced by قرار رقم 234 تاريخ 28/04/2020, article 1, from 07/05/2020. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

يخضع استيراد الشتول التـزيـينية وزهور القطف ــ بما فيها الورود ــ وخلافاً لأي نص آخر الى اجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 07/05/2020 · the Lebanese University's text

    "يخضع إستيراد زهور القطف - بما فيها الورود والواردة تحت البند الجمركي 06.03 ما عدا 06.03.13 وخلافا لأي نص آخر الى اجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة وذلك في الفترة ما بين 1 نيسان ولغاية 10 كانون الثاني.

  2. Version 2.0 · from 07/05/2020 · Replaced by قرار رقم 234 تاريخ 28/04/2020, art. 1 · as the amending text publishes it

    يخضع استيراد الشتول التـزيـينية وزهور القطف ــ بما فيها الورود ــ وخلافاً لأي نص آخر الى اجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة.

المادة 2

يقدم الطلب عبر اصحاب العلاقة مباشرة الى مديرية الثروة الزراعية في وزارة الزراعة.

المادة 3

يلغى اي قرار يتعارض أو يخالف مضمون هذا القرار.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آذار 2020 وزير الزراعة عباس مرتضى