The whole text

قرار وسيط رقم 13547 تاريخ 13/04/2023 In force

المادة 1

المادة 1

يـلـغـى نص مطلع الـمقطع «أولاً» مـن الـمادة 3 مـن القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:

«أولاً: يحظر القيام بالعمليات الـمصرفية أو الـمالية بواسطة الأجهزة الالكترونية الجوالة والثابتة بين عملاء مصارف مختلفة تفوق قيمتها مبلغ /000 10/ د.أ. الا لتلقي طلبات التحاويل الـمصرفية من العميل وذلك شرط:»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13547 تاريخ 13/04/2023 https://lebaneselegislation.com/law/326994/article/1/