المادة 1
يـلـغـى نص مطلع الـمقطع «أولاً» مـن الـمادة 3 مـن القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:
«أولاً: يحظر القيام بالعمليات الـمصرفية أو الـمالية بواسطة الأجهزة الالكترونية الجوالة والثابتة بين عملاء مصارف مختلفة تفوق قيمتها مبلغ /000 10/ د.أ. الا لتلقي طلبات التحاويل الـمصرفية من العميل وذلك شرط:»