All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13547 13/04/2023

تعديل القرار الأساسي رقم 7548 تار يخ 30/3/2000 الـمتعلق بالعمليات الـمالية والـمصرفية بالوسائل الالكترونية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13547
Date
13/04/2023
Official Gazette
Issue 19, 04/05/2023, p. 1819-1825
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قرار وسيط رقم 13547 تاريخ 13/04/2023
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/199910 الـمتعلق بمهام مصرف لبنان،

وبناء على القانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 الـمتعلق بالـمعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي سيما الـمادة 64 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته الـمتعلق بالعمليات الـمالية والـمصرفية بالوسائل الالكترونية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 29/3/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يـلـغـى نص مطلع الـمقطع «أولاً» مـن الـمادة 3 مـن القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:

«أولاً: يحظر القيام بالعمليات الـمصرفية أو الـمالية بواسطة الأجهزة الالكترونية الجوالة والثابتة بين عملاء مصارف مختلفة تفوق قيمتها مبلغ /000 10/ د.أ. الا لتلقي طلبات التحاويل الـمصرفية من العميل وذلك شرط:»

المادة 2

يلغى نص الـمقطع «ثانياً» من الـمـادة 3 مـن الـقـرار الأسـاسـي رقـم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:

«ثانياً: يمكن القيام بالعمليات الـمصرفية أو الـمالية بواسطة الأجهزة الالكترونية الجوالة أو الثابتة عبر تطبيقات (Applications) أو برامج الكترونية وذلك من خلال استعمال بطاقات و/أو حسابات مصرفية تعود لعملاء مصارف مختلفة وذلك شرط:

1 ــ أن يتم الاستحصال على موافقة مصرف لبنان الـمسبقة على أي من هذه التطبيقات أو البرامج الالكترونية التي ستستخدم للقيام بالعمليات الـمذكورة بالـمقطع «ثانياً» هذا وعلى شروطها التقنية وعلى الآلية الـمتبعة لتنفيذ هذه العمليات.

2 ــ ان تحافظ الـمؤسسة غير الـمصرفية على الدوام على رأسمال لا يقل عن خمسين مليار ليرة لبنانية. ويتوجب على هذه الـمؤسسة اذا اصيبت بخسائر ان تعيد تكوين رأسمالها خلال ستة أشهر على الاكثر تحت طائلة سحب الترخيص الـممنوح لها بممارسة عملياتها في لبنان.

3 ــ ان تباشر الـمؤسسة غير الـمصرفية أعمالها ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص تحت طائلة سحب هذا الترخيص.

يمكن بسبب ظروف استثنائية أو طارئة تمديد هذه الـمهلة لـمدة ستة أشهر اضافية بناء على طلب معلل يعود امر البت به للـمجلس الـمركزي.

وفي حال توقفت الـمؤسسة عن ممارسة عملياتها لـمدة ستة اشهر متتالية، يتم الغاء الترخيص الـممنوح لها.

4 ــ أن تنفذ هذه العمليات بين العملاء بشكل آني.

5 ــ أن تتم تسوية هذه العمليات كافة بين حسابات الـمصارف لدى مصرف لبنان.

6 ــ أن لا يتعدى مجموع الأموال الـمرسلة من كل عميل عبر التطبيق الواحد:

أ ــ مـبـلـغ /000 000 15/ ل.ل. يـومـيـاً ومـبــلــغ /000 000 150 ل.ل. شهرياً للعمليات التي تجري بالليرة اللبنانية.

ب ــ مبلغ /300/ د.أ. يومياً و/3000/ د.أ. شهرياً أو ما يوازيها بالعملات الاجنبية الاخرى للعمليات التي تجري بالدولار الاميركي أو بأي من هذه العملات الاجنبية الـمعتمدة في غرفة الـمقاصة لدى مصرف لبنان.

7 ــ أن لا يتعدى مجموع الأموال الـمُتلقاة من كل عميل عبر التطبيق الواحد:

أ ــ مـبـلـغ /000 000 15/ل.ل. يـومـيــاً ومـبــلــغ /000 000 150 ل.ل. شهرياً للعمليات التي تجري بالليرة اللبنانية.

ب ــ مبلغ /600/ د.أ. يومياً و/6000/ د.أ. شهرياً أو ما يوازيها بالعملات الاجنبية الاخرى للعمليات التي تجري بالدولار الاميركي أو بأي من هذه العملات الاجنبية الـمعتمدة في غرفة الـمقاصة لدى مصرف لبنان.

يمكن لـمصرف لبنان الـموافقة استثنائياً على سقف أعلى لـمجموع الـمبالغ الـمتلقاة في حال كان العميل متلقي الأموال شخصاً معنوياً (تاجراً، صناعياً أو من أصحاب الـمهن الحرة ...(

8 ــ أن لا تتعدى العمولة الـمستوفاة عن هذه العمليات 0.5% (نصف بالـمئة) من قيمة كل عملية.

9 ــ أن تراعى في هذه العمليات القوانين والأنظمة كافة الـمتعلقة بالامتثال ومكافحة تبييض الأموال.

10 ــ أن يتم تزويد كل من مديرية أنظمة الدفع ومديرية الصيرفة لدى مصرف لبنان شهرياً بعدد هذه العمليات وقيمتها وفقاً للأنموذج رقم IP-0 الـمرفق بهذا القرار".

المادة 3

يلغى نص الـمقطع «ثالثاً» من الـمـادة 3 مـن الـقـرار الأسـاسـي رقـم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:

«ثالثاً: يمكن لـمقدمي خدمات العمليات الـمصرفية أو الـمالية بواسطة الأجهزة الالكترونية الجوالة أو الثابتة عبر تطبيقات (Applications) أو برامج الكترونية وفقاً لـما جاء في الـمقطع «ثانياً» أعلاه تضمين هذا التطبيق أو البرنامج خدمة «الـمحفظة الالكترونية» (Electronic Wallet) وذلك ضمن الشروط التالية:

1 ــ أن يتم الاستحصال على موافقة مصرف لبنان الـمسبقة على أي من هذه التطبيقات أو البرامج الالكترونية التي ستستخدم للقيام بالعمليات الـمذكورة بالـمقطع «ثالثاً» هذا وعلى شروطها التقنية وعلى الآلية الـمتبعة لتنفيذ هذه العمليات.

2 ــ أن تحافظ الـمؤسسة غير الـمصرفية على الدوام على رأسمال لا يقل عن خمسين مليار ليرة لبنانية. ويتوجب على هذه الـمؤسسة اذا اصيبت بخسائر أن تعيد تكوين رأسمالها خلال ستة اشهر على الاكثر تحت طائلة سحب الترخيص الـممنوح لها بممارسة عملياتها في لبنان.

3 ــ أن تباشر الـمؤسسة غير الـمصرفية أعمالها ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص تحت طائلة سحب هذا الترخيص.

يمكن بسبب ظروف استثنائية أو طارئة تمديد هذه الـمهلة لستة اشهر اضافية بناءً على طلب معلل يعود امر البت به للـمجلس الـمركزي.

وفي حال توقفت الـمؤسسة عن ممارسة عملياتها لـمدة ستة اشهر متتالية، يتم الغاء الترخيص الـممنوح لها.

4 ــ أن يتم ربط «الـمحفظة الالكترونية» برقم هاتف مسجل على اسم العميل الـمعني.

5 ــ أن تنفذ هذه العمليات بين العملاء بشكل آني.

6 ــ ايداع اجمالي قيمة «الـمحافظ الالكترونية» الـمفتوحة على التطبيق أو البرنامج الالكتروني في حساب مصرفي خاص ومستقل يُفتح لهذه الغاية باسم مقدم الخدمة.

7 ــ تحقق مقدم خدمة «الـمحفظة الالكترونية» من هوية كل شخص يستفيد من هذه الخدمة ومن مصدر الاموال التي ستغذي «الـمحفظة الالكترونية».

8 ــ وضع سقف للأموال الـمتوفرة في كل «محفظة الكترونية»،

9 ــ عـلـى أن لا يـتـعـدى مجموعها للشخص الطبيعي في أي وقت مبلغ /000 000 150/ ل.ل. أو مبلغ /3000/ د.أ.، وفي حال كان العميل شخصاً معنوياً (تاجراً، صناعياً أو من أصحاب الـمهن الحرة ...(

10 ــ يكون سقف الأموال الـمتوفرة في الـمحفظة اربعة مليارات ليرة لبنانية أو /000 50/ د.أ.

11 ــ أن لا يتعدى مجموع الاموال الـمُرسلة من كل عميل عبر «الـمحفظ ة الالكترونية» الواحدة:

أ ــ مـبـلـغ /000 000 15/ ل.ل. يـومـيــاً ومـبـلــغ /000 000 150 ل.ل. شهرياً للعمليات التي تجري بالليرة اللبنانية.

ب ــ مبلغ /300/ د.أ. يومياً و/3000/ د.أ. شهرياً أو ما يوازيها بالعملات الاجنبية الاخرى للعمليات التي تجري بالدولار الاميركي أو بأي من هذه العملات الاجنبية الـمعتمدة في غرفة الـمقاصة لدى مصرف لبنان.

12 ــ أن لا يتعدى مجموع الاموال الـمُتلقاة من كل عميل عبر «الـمحفظة الالكترونية» الواحدة:

أ ــ مـبـلــغ /000 000 15/ ل.ل. يـومـيــاً ومـبـلـغ /000 000 150 ل.ل. شهرياً للعمليات التي تجري بالليرة اللبنانية.

ب ــ مبلغ /300/ د.أ. يومياً و/3000/ د.أ. شهرياً أو ما يوازيها بالعملات الاجنبية الاخرى للعمليات التي تجري بالدولار الاميركي أو بأي من هذه العملات الاجنبية الـمعتمدة في غرفة الـمقاصة لدى مصرف لبنان.

يمكن لـمصرف لبنان الـموافقة استثنائياً على سقف أعلى لـمجموع الـمبالغ الـمتلقاة في حال كان العميل متلقي الاموال شخصاً معنوياً (تاجراً، صناعياً أو من أصحاب الـمهن الحرة ...(

13 ــ تمكين الـمستخدم من تعبئة «الـمحفظة الالكترونية» نقداً و/أو من خلال استعمال بطاقات و/أو حسابات مصرفية و/أو من خلال «محفظة الكترونية» اخرى.

14 ــ منح الـمستخدم امكانية تحويل اموال «الـمحفظة الالكترونية» الى حسابه الـمصرفي و/أو سحبها نقداً.

15 ــ منح مستخدم «الـمحفظة الالكترونية» امكانية رفض اية عملية تلقي الاموال وحجب اي متعامل آخر بشكل كامل.

16 ــ عدم اجراء اية عملية قطع على «الـمحفظة الالكترونية» بحيث تتم العمليات كافة بالعملة التي تم تغذية «الـمحفظة الالكترونية» بها.

17 ــ عدم تجاوز العمولة الـمستوفاة من مقدم خدمة «الـمحفظة الالكترونية» 0.5÷ )نصف بالـمئة( من قيمة كل عملية تجري على الـمحفظة.

18 ــ ارسال اعلام (Notification) الى الـمستخدم فور قيامه بأية عملية على «الـمحفظة الالكترونية».

19 ــ ان تُراعى في هذه العمليات القوانين والانظمة كافة الـمتعلقة بالامتثال ومكافحة تبييض الاموال سيما الـمادة 9 مكرر من هذا القرار.

20 ــ تعيين ضابط امتثال (Compliance Officer) على أن يمتلك الخبرات الكافية في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب ويخضع باستمرار لدورات تدريبية في هذا الـمجال ويتولى الـمهام الـمحددة في الـمادة 9 مكرر من هذا القرار.

21 ــ تطبيق اجراءات العناية الواجبة الـمعززة (Enhanced Due Diligence) على العملاء الجدد (Onboarding New Customers) الـمستفيدين من خدمة «الـمحفظة الالكترونية».

22 ــ تزويد كل من مديرية انظمة الدفع ومديرية الصيرفة لدى مصرف لبنان شهرياً بعدد هذه العمليات وقيمتها وفقاً للأنموذج رقم IP--1 الـمرفق بهذا القرار وبأي مستند اضافي قد تتطلبه متابعة هذا النوع من العمليات».

المادة 4

يضاف الى القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 «الـمادة 4 مكرر» التالي نصها:

«الـمادة 4 مكرر» أولاً: على الـمؤسسات الـمشار اليها في الـمادة 2 من هذا القرار، كل في ما خصها، الاستحصال على موافقة مسبقة من مصرف لبنان بغية التعرف على عملائها الجدد (Onboarding New Customers) من الأشخاص الطبيعيين عن طريق اعتماد انموذج «اعرف عميلك الكترونياً» )E--KY C للقيام بـفـتـح حسابات لا تتعدى قيمتها /000 10/ د.أ. و/أو لتنفيذ عمليات مصرفية ومالية، وفقاً للحالة، الا انه يمكن للـمجلس الـمركزي، لأسباب يقدرها، الـموافقة على اعتماد سقف لهذه الحسابات يتعدى الـمبلغ الـمحدد اعلاه.

ثانياً: يجب تزويد مصرف لبنان بالـمستندات الـمتعلقة بالتقنيات والآليات والبرامج الالكترونية التي ستستخدم لهذه الغاية وتضمين طلب الـموافقة ما يثبت قيام الـمؤسسات الـمعنية بما يلي:

1 ــ التقيد بالقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء سيما تلك الـمتعلق ة بالامتثال وبمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، خاصةً لجهة:

أ ــ التأكد والتحقق من صحة هوية العميل عبر:

ــ تطبيق إجراءات العناية الواجبة الـمعززة (Enhanced Due Diligence)

ــ اعتماد أنظمة الهوية الرقمية (Digital ID Systems) تشمل، الـمتطلبات الـمتعلقة باثبات الهوية والتسجيل Identity proofing and enrolment وبالـمصادقة على صحة الهوية وادارتها (Authentication and indentity management lifecycle) الـمحددة في توصيات مجموعة العمل الـمالي في ما خص الهوية الالكترونية (FATF Guidance on Digital ID)

ب ــ مراقبة العمليات الالكترونية (Ongoing Monitoring of transactions) بشكل مستمر وفقاً للـمعايير الـمعتمدة بما فيها تلك الـمحددة في القرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 الـمتعلق بنظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب الـمرفق به (تعميم اساسي رقم 83).

ج ــ اعتماد آلية لتصنيف العملاء كافة على اساس فئات مخاطرهم )مخاطر عالية، متوسطة ومنخفضة) وفئات الـمخاطر التي قد تنتج عن سقوف العمليات.

2ــ التأكد من توفر الشروط الـمنصوص عنها في الـمقطع «رابعاً» من الـمادة 21 من هذا القرار الـمتعلقة بالتوقيع الالكتروني.

3 ــ اعتماد اجراءات الامان والامتثال الـمناسبة التي تؤمن أقصى درجات الحماية القانونية والتقنية سيما على ضوء مخاطر العملاء ومخاطر سقوف العمليات الـمتاحة لهم.

ثالثاً: يمكن اعتماد انموذج «اعرف عميلك الكترونياً» (E--KY C) لتجديد و/أو لتعديل انموذج «اعرف عميلك» (KYC)»

المادة 5

يـلـغـى نص البند (2) من «الـمادة 5» مـن القـرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بما يلي:

«2 ــ يكون رأسمالها خمسين مليار ليرة لبنانية، على الاقل، ما لـم تكن من الـمؤسسات التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية الخارجية، يحرر ويدفع كاملاً كما تدفع اية زيادة لاحقة عليه بالكامل دفعة واحدة لدى مصرف لبنان.»

المادة 6

يلغـى نص البـنـد (2) من «الـمادة 6» مـن القرار الأساسي رقـم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بما يلي:

«2 ــ يكون رأسمالها خمسين مليار ليرة لبنانية، على الاقل، يحرر ويدفع كاملاً كما تدفع اية زيادة لاحقة عليه بالكامل دفعة واحدة لدى مصرف لبنان.»

المادة 7

يـلـغـى نص البند (1) من «الـمادة 7» من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بما يلي:

«1 ــ تخصص لأعمال فرعها في لبنان مبلغ خمسين مليار ليرة لبنانية، على الاقل، يحرر ويدفع كاملاً كما تدفع اية زيادة لاحقة عليه بالكامل دفعة واحدة لدى مصرف لبنان.»

المادة 8

يلغى نص «الـمادة 21» من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:

«علاوة على الـمبادئ العامة الواردة في «الـمادة 20» من هذا القرار، يقتضي، التقيد بما يأتي:

أولاً: أن لا تقل سن العميل عن الثماني عشر عاماً وأن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة للتعاقد.

ثانياً: مع مراعاة القوانين النافذة، عدم اعطاء معلومات عن حساب العميل الا لقاء موافقة خطية صريحة ومسبقة من العميل الـمعني.

ثالثاً: عدم قبول التوقيع الالكتروني الا عند توفر الشروط التالية مجتمعة:

1 ــ اتفاق صريح بين الـمؤسسة الـمعنية والعميل:

أ ــ يبين الـمخاطر الـمحتملة عند اللجوء الى التوقيع الالكتروني،

ب ــ تحدد فيه الاجراءات الـمناسبة الواجب اتباعها مراعاةً لأعلى درجات الامان، وذلك على كامل مسؤولية الأطراف الـمعنية.

2 ــ استعمال الـموقع لرمز تعريف شخصي.

الا انه، بالنسبة لعمليات التجزئة (Retail Transactions) ولعمليات الـمحفظة الالكترونية، يتوجب على الـمؤسسات الـمعنية اعتماد التوقيع الالكتروني العادي (Non--qualified e--signatures) على ان تتوفر الشروط التالية لصحته:

أ ــ أن يكون التوقيع الالكتروني مرتبطاً بشكل حصري بالـموقّع (Uniquely linked to the signatory) وان ينظم ويحفظ بطريقة تضمن صحته وسلامة البيانات الشخصية للعميل.

ب ــ أن يكون ممكناً تحديد هوية الشخص الصادر عنه التوقيع الالكترون ي

ج ــ أن يتم استخدام ما يعرف بأنظمة بيانات انشاء التوقيع الالكترون ي، لإنشاء التوقيع الالكتروني، بهدف تمكين الـموقع من استخدام هذا التوقيع، بمستوى عالٍ من الثقة وتحت سيطرته الكاملة.

د ــ أن يكون التوقيع مرتبطاً بالبيانات الـموقعة بحيث يكون ممكناً رصد أي تغيير لاحق للـمعلومات.

3 ــ ابلاغ العميل فور تنفيذ العملية عن تفاصيلها بواسطة التطبيق (Application) و/أو البريد الالكتروني و/أو رسالة قصيرة (SMS) توجه الى هاتفه الخلوي.

4 ــ قيام الـمؤسسة الـمنفذة بابلاغ العميل، الكترونياً، بوضعية شهرية مفصلة عند الحاجة.

رابعاً: تقوم لجنة الرقابة على الـمصارف باصدار النصوص التطبيقية تحدد فيها الإجراءات التقنية والتطبيقية لإعتماد التوقيع الإلكتروني العادي في ما خص عمليات التجزئة (Retail Transactions)

خامساً: تطبيق اجراءات حماية البيانات ذات الطابع الشخصي سيما:

1 ــ ان تتخذ الـمؤسسة الـمعنية الإجراءات التي تؤمن أعلى درجات الامان لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي العائدة لعملائها وطرق معالجتها وحفظها وشرعية استخدامها بصفتها مسؤولة عن معالجتها (Controller)

2 ــ ان تقوم الـمؤسسة الـمعنية، في حال التعاقد مع اي شخص ثالث لـمعالجة هذه البيانات أو للقيام بأية عملية قد تؤول الى معالجتها (Processor)، بما يلي:

أ ــ اعلام العميل بأن معالجة بياناته الشخصية سوف تتم من قبل شخص ثالث، والاستحصال من العميل على موافقته الصريحة والخطية والـمحصورة بغايات محددة لـمعالجة معلوماته الشخصية.

ب ــ تضمين العقد ما يفيد:

ــ ان معالجة البيانات الشخصية للعملاء من قبل الشخص الثالث هي محصورة بالغاية التي من أجلها أعطيت له وانه لا يمكن في مرحلة لاحقة معالجتها من قبله بما لا تتوافق مع الغايات الـمعلنة والصريحة كما وردت في العقد وان تتم الـمعالجة بأمانة ووفقاً للأهداف الـمشروعة والضرورية التي من أجلها اعطيت له.

ــ إلزام الشخص الثالث بوجوب اتخاذ اعلى معايير الأمان لضمان حماية سلامة البيانات وحفظها وأمنها ولـمنع تعرضها لتشويه أو تضررها أو وصولها الى اشخاص غير مخولين الاطلاع عليها.

ــ ان الـمؤسسة تبقى مسؤولة تجاه العميل عن حماية البيانات الشخصية وعن شرعية استخدامها من قبل الشخص الثالث وعن سوءى استعمال هذا الاخير لها.

(Capable of Identifying the signatory)

e--signature created using electronic signature creation data that the signatory can, with a high level of confidence, use under his sole control.

(e--signature linked to the data signed in such a way that any subsequent change in the data is detectable).

المادة 9

يضاف الى القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 «الـمادة 23 مكرر» التالي نصها:

«الـمادة 23 مكرر: تقوم لجنة الرقابة على الـمصارف بمهمة مراقبة صحة تنفيذ أحكام هذا القرار.»

المادة 10

يـلـغـى نص كل من الانموذج (IP--0) و (IP--1) الـمرفقين بالقرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدلا ن بالنصين الـمرفقين بهذا القرار.

المادة 11

تمنح الـمؤسسات غير الـمصرفية التي تقوم بالعمليات الـمصرفية والـمالية بالوسائل الالكترونية الـمنشأة قبل صدور هذا القرار مهلة حدها الاقصى 30/9/2023 لتقديم طلبات زيادة الرأسمال على ان يتم استكمال اجراءاتها بحيث تصبح نافذة بمهلة اقصاها 31/12/2023 .

المادة 12

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 13

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 نيسان 2023 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة