المادة 5
يـلـغـى نص البند (2) من «الـمادة 5» مـن القـرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بما يلي:
«2 ــ يكون رأسمالها خمسين مليار ليرة لبنانية، على الاقل، ما لـم تكن من الـمؤسسات التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية الخارجية، يحرر ويدفع كاملاً كما تدفع اية زيادة لاحقة عليه بالكامل دفعة واحدة لدى مصرف لبنان.»